responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 164

و من عدا الخوارج، و الغلاة، و النواصب، و المجسّمة (1) من المسلمين،


عليهم السلام: «أن المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا» [1] الحديث، قال: و المسوخ جميعها لم تبق أكثر من ثلاثة أيام ثم ماتت، و لم تتوالد، و هذه الحيوانات على صورها سميت مسوخا استعارة.

و قد اختلف الأصحاب في طهارتها، فقال الشيخ: إنها نجسة [2]، محتجا بالمنع من بيعها، و لا مقتضي له إلا النجاسة، و احتج على الأولى بما روي من النهي عن بيع القرد [3]، و المنع متوجه الى المقدمتين، و الرواية ضعيفة السند.

قوله: (و من عدا الخوارج، و الغلاة، و النواصب، و المجسمة).

[1] المراد بالخوارج: أهل النهروان و من دان بمقالتهم.

و الغلاة جمع غال: و هم الذين زادوا في الأئمة عليهم السلام فاعتقدوا فيهم أو في أحد منهم أنه آله، و نحو ذلك.

و النواصب جمع ناصب: و هم الذين ينصبون العداوة لأهل البيت عليهم السلام، و لو نصبوا لشيعتهم لأنهم يدينون بحبهم فكذلك.

و أمّا المجسمة فقسمان: بالحقيقة، و هم الذين يقولون: إن اللَّه تعالى جسم كالأجسام، و المجسمة بالتسمية المجرّدة، و هم القائلون بأنه جسم لا كالأجسام، و ربما تردد بعضهم في نجاسة القسم الثاني، و الأصح نجاسة الجميع.

إذا تقرر ذلك، فنجاسة هؤلاء الفرق الأربع لا كلام فيها، إنما الخلاف في نجاسة كل من خالف أهل الحق مطلقا- كما يقوله المرتضى [4]- أو نجاسة المجبرة من أهل الخلاف- و هو قول الشيخ [5]- و القولان ضعيفان.

و اعلم أن حكم المصنف بطهارة من عدا الفرق الأربع من المسلمين مشكل، فإن من أنكر شيئا من ضروريات الدين، و لم يكن أحد هؤلاء لا ريب في نجاسته.


[1] علل الشرائع: 487 حديث 4، الخصال: 493 حديث 1.

[2] المبسوط 2: 166، الخلاف 2: 49 مسألة 305، 307 كتاب البيوع.

[3] الكافي: 5: 227 حديث 7، التهذيب 7: 134 حديث 594.

[4] الانتصار: 10.

[5] المبسوط 1: 14.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست