responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة ط اسماعیلیان نویسنده : الطهراني، آقا بزرك    جلد : 23  صفحه : 180

و ستين و مائتين و ألف- كما ذكره ابنه- و ولد سنة 1180. خرج منه جميع أبواب الفقه الا بعض الحدود و القصاص و الديات، و هو في مجلدين يقرب من ثلاثة آلاف بيت و قد صنفه فيما يقرب من عشرين سنة. أوله: [الحمد لله الذي هدانا إلى معالم الإسلام ...]. رتب كل كتاب من الكتب الفقهية على مناهج و كل منهج على هدايات، كتبه بعد" الإشارات" في الأصول المذكور في (2: 97) و" الشوارع" و" النخبة" و" إرشاد المستبصرين" المذكورة في (1: 520) كلها في الفقه. فرغ من مجلده الأول المنتهي إلى كتاب الهبة [في العشر الآخر من ربيع الأول من العشر الخامس من المائة الثالثة من الألف الثاني‌] و النسخة موجودة في خزانة (سيدنا الشيرازي) بسامراء، و ابتدأ في المجلد الثاني من المكاسب إلى أواخر الحدود، و النسخة الموجودة ناقصة من آخرها قليلا من الحدود و الديات بل يظهر منها أنه إلى هنا انتهت كلام المصنف- ظاهرا- و قد طبع بعد وفاته في 1263 بنفقة بعض أهل الخير من بلاد الهند و لولده الشيخ جعفر مقالة مطبوعة في آخر الكتاب أثنى فيه على والده المصنف و ذكر تاريخ وفاته كما مر و أثنى على من أنفق في طبع الكتاب و على السلطان محمد شاه القاجار مصرحا بأنه ما خرج منه القصاص و الديات. و لتلميذه المولى محمد تقي الهروي حواشي عليه ذكرها في كتابه" نهاية الآمال" كما مر في (6: 225) و مر شرحه الموسوم ب" معراج الشريعة" لولد المصنف الآقا محمد مهدي في (21: 230- 231).

8558: منهاج الهداية في تفسير آيات الأحكام الخمسمائة

و شرحها للشيخ جمال الدين أحمد بن المتوج البحراني، أشرنا إليه في (1: 42) و هو مختصر جيد يدل على فضل عظيم له و من جملة إفاداته فيه قوله [بأن الطلاق البذلي أعم من الخلع و المباراة فيصح حيث لا يصح أحدهما] حكاه الشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي في رسالته في أحوال علماء البحرين. قال: [و قد قرأته في حداثة سني في سنة 1091]. و قال: [و قد بسطت الكلام فيه في رسالة مفردة].

نام کتاب : الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة ط اسماعیلیان نویسنده : الطهراني، آقا بزرك    جلد : 23  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست