responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي على مختصر المعاني نویسنده : دسوقي، محمد    جلد : 1  صفحه : 569

و امتناع وصفه بنعت الجمع للمحافظة على التشاكل اللفظى (و لأنه) أى: المفرد الداخل عليه حرف الاستغراق (بمعنى كل فرد لا مجموع الأفراد؛ و لهذا امتنع وصفه بنعت الجمع) عند الجمهور؛ ...


الفرد إلى الوحدة ضرورى بالنسبة للعالم بالوضع، فما معنى تجريد المفرد عن الدلالة على معنى الوحدة مع أنه يدل عليها بالوضع.

كذا أجاب شيخنا العدوى، و أجاب الفنرى: بأن فى كلام المصنف حذف مضاف أى: مجردا عن اعتبار الدلالة على الوحدة، و لا يلزم من عدم اعتبارها الخلو عنها؛ لأن اللفظ يدل عليها بالوضع‌ (قوله: و امتناع وصفه بنعت الجمع) أى: بحيث يقال: جاءنى الرجل العالمون، و الرجل الطوال، و هذا جواب عما يقال حيث جرد عن معنى الوحدة و صحبه حرف الاستغراق دل على متعدد، و حيث دل على متعدد فمقتضاه أنه يجوز وصفه بوصف الجمع مع أنه ممنوع، و حاصل الجواب: أن النحاة إنما منعوا من ذلك الوصف للمحافظة على المشاكلة اللفظية، و فى هذا الجواب نظر؛ لأن ذلك الاسم مفرد فى اللفظ و جمع فى المعنى و ما هو كذلك يجوز فيه مراعاة اللفظ و مراعاة المعنى، بل مراعاة المعنى أولى بمقتضى القياس، و منه قوله تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‌ عَوْراتِ النِّساءِ [1] فالمحافظة على التشاكل اللفظى لا تفيد الامتناع المذكور، فالأولى للشارح أن يقول و عدم اطراد وصفه بنعت الجمع للمحافظة على التشاكل اللفظى، و المراد بعدم الاطراد عدم الكثرة و إن كان الوصف بالمذكور قياسا كما مر.

(قوله: و لأنه) الأولى أن يقول: أو لأنه بأو التى لأحد الشيئين؛ لأنه جواب ثان أى: إما أن يجاب بالأول المقتضى سلب الوحدة، أو بهذا الثانى المقتضى بقاءها (قوله:

بمعنى كل فرد) أى و كل فرد لا ينافى الوحدة التى هى عدم اعتبار ضم شى‌ء لذلك الفرد بل هو متصف بها و لا يتأتى التنافى إلا لو كان معنى المفرد الداخلة عليه أداة الاستغراق مجموع الأفراد، لا باعتبار ضم شى‌ء للفرد و هو فرد ثان و ثالث، فالحاصل:

أنه لا ينافى الوحدة إلا مجموع الأفراد دون كل فرد لاتصافه بها (قوله: و لهذا) أى: و لأجل‌


[1] النور: 31.

نام کتاب : حاشية الدسوقي على مختصر المعاني نویسنده : دسوقي، محمد    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست