1. وجوب النصب: و ذلك فيما إذا وقع بعد ما يختصّ بالأفعال كأداة الشرط[3]فينصب على المفعوليّة للعامل المحذوف
الّذي يفسّره المذكور، نحو «إذاعليّاً رأيته فأكرمه».
[1] . يشترط في «العامل» هنا أن
يكون فعلًا متصرّفاً أو شبهه صالحاً للعمل في الاسم المتقدّم لو فرغ ممّا بعده.