responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 4  صفحه : 133

تدخلوا غير ناظرين إلّا أن يؤذن لكن، و يكون المعنى: إنّ دخولهم غير ناظرين إناه مشروط بالإذن، و أمّا «ناظرين» فممنوع مطلقا بطريق الأولى. ثمّ قدّم المستثنى، و أخّر الحال، فلو أراد هذا كان إيراد الشيخ متّجها من جهة النحو.

ثمّ قلت- أكرمك اللّه-: «الثاني» و كأنّك أردت الثاني من الأمرين اللّذين اختلف النّحاة فيهما، و ذكرت استثناء شيئين. و قد قدّمت أنّني لم أظفر بصريح نقل في المسألة، و الذي يظهر أنّه لا يجوز بلا خلاف، كما لا يكون فاعلان لفعل واحد، و لا مفعولان بهما لفعل واحد لا يتعدّى إلى أكثر من واحد، كذلك لا يكون مستثنيان من مستثنى واحد بأداة واحدة، و لا من مستثنى منهما بأداة واحدة، لأنّها كقولك استثني المتعدّي إلى واحد. فكما لا يجوز في الفعل لا يجوز في الحرف بطريق الأولى، و لذلك اتّفقوا على ذلك و لم يتكلّموا فيه في غير باب «أعطى» و شبهه.

و قولك إنّه لا يكاد يظهر لها مانع صناعيّ، و هي جديرة بالمنع، و ما المانع من قول الشخص: «ما أعطيت أحدا شيئا إلّا عمرا دانقا» و إنّما ينبغي منع ذلك في مثل «إلّا عمرا زيدا» إذا كان العامل يطلبهما بعمل واحد؛ أمّا إذا طلبهما بجهتين فليس يمتنع، و لم يذكر ابن مالك حجّة إلّا الشّبه بالعطف، و نحن نقول في العطف بالجواز في مثل: «ما ضرب زيد عمرا و بكر خالدا» قطعا، فنظيره «ما أعطيت أحدا شيئا إلّا زيدا دانقا». و صرّح ابن مالك بمنعه. و قد فهمت ما قلته، و قد تقدّم الكلام بما فيه كفاية و جواب إن شاء اللّه. و قولك إنّ الآية نظيره ممنوع، بل هي جائزة و هو ممنوع و اللّه أعلم.

رأي النحاة في بيت من الشعر

بسم اللّه الرحمن الرحيم، و صلّى اللّه على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلّم، رأيت في بعض المجاميع من كلام أبي محمّد بن عبد اللّه بن بريّ على قول الشّاعر في وصف دينار: [المتقارب‌]

[638]- و أصفر من ضرب دار الملوك‌

 

تلوح على وجهه جعفرا

 

ملخّصه: أنّ في (تلوح) روايتين، إحداهما رواية الفرّاء- و هي الرّواية الصحيحة- أنّها بالتاء. و لا إشكال على نصب (جعفر) على هذه، لأنّه مفعول بتلوح، و تلوح بمعنى ترى و تبصر، تقول: لحت الشّي‌ء إذا أبصرته. و هذا بيّن لا إشكال فيه و لا تعسّف في إعرابه.


[638] - الشاهد بلا نسبة في تاج العروس (لوح).

نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 4  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست