نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 4 صفحه : 133
تدخلوا غير ناظرين إلّا أن يؤذن لكن، و يكون المعنى: إنّ دخولهم غير
ناظرين إناه مشروط بالإذن، و أمّا «ناظرين» فممنوع مطلقا
بطريق الأولى. ثمّ قدّم المستثنى، و أخّر الحال، فلو أراد هذا كان إيراد الشيخ
متّجها من جهة النحو.
ثمّ قلت- أكرمك اللّه-: «الثاني» و كأنّك أردت
الثاني من الأمرين اللّذين اختلف النّحاة فيهما، و ذكرت استثناء شيئين. و قد قدّمت
أنّني لم أظفر بصريح نقل في المسألة، و الذي يظهر أنّه لا يجوز بلا خلاف، كما لا
يكون فاعلان لفعل واحد، و لا مفعولان بهما لفعل واحد لا يتعدّى إلى أكثر من واحد،
كذلك لا يكون مستثنيان من مستثنى واحد بأداة واحدة، و لا من مستثنى منهما بأداة
واحدة، لأنّها كقولك استثني المتعدّي إلى واحد. فكما لا يجوز في الفعل لا يجوز في
الحرف بطريق الأولى، و لذلك اتّفقوا على ذلك و لم يتكلّموا فيه في غير باب «أعطى» و شبهه.
و قولك إنّه لا يكاد يظهر لها مانع صناعيّ، و هي جديرة بالمنع، و ما
المانع من قول الشخص: «ماأعطيت أحدا شيئا إلّا عمرا دانقا» و إنّما ينبغي منع ذلك في مثل «إلّاعمرا زيدا» إذا كان العامل يطلبهما بعمل واحد؛ أمّا إذا طلبهما
بجهتين فليس يمتنع، و لم يذكر ابن مالك حجّة إلّا الشّبه بالعطف، و نحن نقول في
العطف بالجواز في مثل: «ماضرب زيد عمرا و بكر خالدا» قطعا، فنظيره «ماأعطيت أحدا شيئا إلّا زيدا دانقا». و صرّح ابن مالك بمنعه. و قد فهمت
ما قلته، و قد تقدّم الكلام بما فيه كفاية و جواب إن شاء اللّه. و قولك إنّ الآية
نظيره ممنوع، بل هي جائزة و هو ممنوع و اللّه أعلم.
رأي النحاة في بيت من الشعر
بسم اللّه الرحمن الرحيم، و صلّى اللّه على سيدنا محمد و آله و
صحبه و سلّم،رأيت في بعض
المجاميع من كلام أبي محمّد بن عبد اللّه بن بريّ على قول الشّاعر في وصف دينار:
[المتقارب]
ملخّصه: أنّ في (تلوح) روايتين، إحداهما رواية الفرّاء- و هي
الرّواية الصحيحة- أنّها بالتاء. و لا إشكال على نصب (جعفر) على هذه، لأنّه مفعول
بتلوح، و تلوح بمعنى ترى و تبصر، تقول: لحت الشّيء إذا أبصرته. و هذا بيّن لا
إشكال فيه و لا تعسّف في إعرابه.