responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 65

الاشتقاق‌

بسطت الكلام عليه فيما يتعلق باللغة في (المزهر) [1] و نذكر هنا فوائد متعلقة بالنحو:

الفعل و المصدر أيهما أصل:

الأولى: مذهب البصريين، أن الفعل مشتقّ من المصدر، و قال الكوفيون‌ [2]:

المصدر مشتقّ من الفعل، و قال أبو البقاء في (التبيين): و لما كان الخلاف واقعا في اشتقاق أحدهما من الآخر لزم في ذلك بيان شيئين:

أحدهما: حد الاشتقاق. و الثاني: أن المشتقّ فرع على المشتقّ منه. فأما الحدّ، فأقرب عبارة فيه ما ذكره الرماني و هو قوله: الاشتقاق: اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه الأصل، فقد تضمّن هذا الحدّ معنى الاشتقاق و لزم منه التعرّض للفرع و الأصل.

أما الفرع و الأصل فهما في هذه الصناعة غيرهما في صناعة الأقيسة الفقهية، فالأصل هاهنا يراد به الحروف الموضوعة على المعنى وضعا أوليا، و الفرع لفظ يوجد فيه تلك الحروف مع نوع تغيير ينضمّ إليه معنى زائد على الأصل، و المثال في ذلك:

(الضرب) مثلا، فإنه اسم موضوع على الحركة المعلومة المسمّاة (ضربا)، و لا يدلّ لفظ الضرب على أكثر من ذلك، فأما ضرب، و يضرب و ضارب، و مضروب، ففيها حروف الأصل و هي: الضاد و الراء و الباء، و زيادات لفظية لزم من مجموعها الدلالة على معنى الضرب و معنى آخر.

و قال الزملكاني في (شرح المفصّل): مأخذ الخلاف بين البصريين و الكوفيين في أن المصدر مشتقّ من الفعل أو عكسه، الخلاف في حدّ الاشتقاق، فقال قوم: هو عبارة عن الإتيان بألفاظ يجمعها أصل واحد مع زيادة أحدهما على الآخر في المعنى، نحو قوله تعالى: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ‌ [الروم: 43].

و قوله عليه الصلاة و السّلام: «ذو الوجهين لا يكون عند اللّه وجيها» [3]، و أما قوله تعالى: وَ جَنَى الْجَنَّتَيْنِ دانٍ‌ [الرحمن: 54]، فشبه المشتقّ، و ليس به لأن الجنى ليس في معنى الاجتنان.


[1] انظر المزهر للسيوطي (1/ 341).

[2] انظر الإنصاف مسألة (28) .

[3] انظر الشفاء للقاضي عياض (1/ 175).

نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست