responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 193

الحمل على الأكثر أولى من الحمل على الأقل‌

و من ثم قال الأكثرون: إن (رحمن) غير منصرف، و إن لم يكن له (فعلى)، لأن ما لا ينصرف من (فعلان) أكثر، فالحمل عليه أولى، قاله صاحب (البسيط).

و قال‌ [1]ابن يعيش: ذهب بعضهم إلى أن ألف (كلا) منقلبة عن ياء و ذلك لأنه رآها قد أميلت.

قال‌ [2]سيبويه: لو سمّيت ب (كلا) و ثنّيت لقلبت الألف ياء، لأنه قد سمع فيها الإمالة، و الأمثل أن تكون منقلبة عن واو لأنها قد أبدلت تاء في (كلتا)، و إبدال التاء من الواو أضعاف إبدالها من الياء، و العمل إنما هو على الأكثر، و إنما أميلت لكثرة الكاف.

و قال السخاوي (في تنوير الدياجي): سأل سيبويه الخليل عن (رمان) فقال:

لا أصرفه في المعرفة و أحمله على الأكثر إذا لم يكن له معنى يعرف به‌ [3]

قال السخاوي: أي إذا كان لا يعمل من أي شي‌ء اشتقاقه حمل على الأكثر، و الأكثر زيادة الألف و النون.

و قال‌ [4]ابن يعيش: القياس يقتضي زيادة النون في (حسان) و أن لا ينصرف حملا على الأكثر.

و قال الشلوبين: المحذوف من (ذو) ياء أو واو لأن الغالب على الاسم الثنائي المحذوف منه لامه أن تكون اللام المحذوفة منه ياء أو واوا، و الأغلب فيها الواو، و قلّ أن يكون المحذوف غيرهما كالحاء من (حر) فينبغي أن يحكم على (ذو) بأن المحذوف منه ياء أو واو لا غيرهما، لأنهما أكثر من غيرهما و إن كان يمكن أن يكون المحذوف منه هاء.

و قال أيضا: قد تكون الصفة مجتمعة فيها شروط الجمع بالواو و النون و لا تجمع بهما إذا كانت محمولة على غيرهما مما لا يجمع بالواو و النون، و ذلك نحو:

(ندمان)، كان قياسه أن يقال في جمعه: (ندمانون)، لأن مؤنثه (ندمانة)، و لكن سيبويه قال‌ [5]: إنهم لا يقولون ذلك و إن كان قد أجازه هو بعد ذلك، و توجيه شذوذه‌


[1] انظر شرح المفصّل (1/ 54).

[2] انظر الكتاب (3/ 400).

[3] انظر الكتاب (3/ 240).

[4] انظر شرح المفصّل (9/ 155).

[5] انظر الكتاب (4/ 117).

نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست