كلّ من يجب
تغسيله يجب الغسل بمسّه بعد برده و قبل تطهيره، حتّى ذات العظم و إن أبينت من حيّ،
و في العظم وحده توقّف، و يستوي المسلم و الكافر، و لا يجب بمسّ الشهيد و المقتول
شرعا، و لا بمسّه قبل البرد، و لا يجب غسل اليد، و لا بمسّ السّن و الظّفر و إن
أبينتا من حيّ، و لا بمسّ الخالية من عظم أو ميّت غير النّاس، و تغسل اليد، و
يتعدّى الرّطب دون اليابس.
و يجب الغسل
بمسّ المتيمّم و من مات قبل قتله، أو قتل بسبب آخر، و من غسله كافر.
و لو كمل
غسل البعض، لم يجب الغسل بمسّه بل بمسّ الباقي.
فالمشهور
منها: غسل الجمعة، و وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزّوال، و يقضى إلى آخر
السّبت، و كلّما قرب من الزّوال في الأداء و القضاء أفضل، و يقدّمه المعذور يوم
الخميس، و يعيده لو وجده، و أوّل ليلة من شهر رمضان، و نصفه، و سبع عشرة و تسع
عشرة[2]، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين منه، و ليلة الفطر و
يومه، و يوم عرفة، و الأضحى، و يوم الغدير، و المباهلة، و ليلة نصف