و لو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصيّة أو ذكرت له فأشار برأسه بما
يدلّ على الرضا بها كفى في الإيجاب.
و لا بدّ من
القبول قبل الموت أو بعده، و إذا أطلق الإذن تصرّف[1] عاما، و لو
عيّن اقتصر.
و لو قال:
جعلت لك النظر في مالي، دخل المتجدّد، و لو قيّده بالموجود لم يدخل.
الثاني: الموصى فيه،
و هو ما له
التصرّف فيه، كقضاء الدّيون و اقتضائها، و ردّ الأمانات و ارتجاعها، و تفريق
الحقوق الواجبات، أو التبرّعات، و النظر في أموال أولاده الأطفال و المجانين، و
التصرّف فيها بما فيه الحظّ لهم، و الولاية عليهم.
و لا يجوز
الإيصاء في تزويجهم إلّا لمن بلغ فاسد العقل، و لا على أولاده الكاملين، و لا على
غير أولاده و إن كانوا ورثة غير كاملين.
الثالث: الموصي،
و هو الأب و
الجدّ له، أو من عليه حقّ أو له، و ليس للجدّ أن يوصي على أولاد أولاده[2] مع وجود
الأب و لا للأب مع الجدّ الإيصاء على أولاده و تبطل مطلقا، و لا للأمّ و إن عدم
الأب و الجدّ، و لا للوصيّ إلّا مع الإذن، و مع عدمه فالنظر للحاكم، و كذا إن مات
بلا وصيّ، فإن تعذّر جاز لبعض المؤمنين التولّي.
و يجوز للأب
مع الجدّ نصب وصيّ في إخراج الحقوق و استيفائها.