فلو أوصى
لأحدهما بطلت، و يحتمل الصحّة فيتخيّر الوارث، و يحتمل القرعة.
الرابع: ألّا يكون حربيّا و
إن كان رحما،
و لا مرتدّا
مطلقا، و يجوز للذمّي، و لو أوصى المسلم لقرابته لم يدخل الكافر، و كذا لا يدخل
المسلم لو كان الموصي كافرا.
الخامس: إسلامه
إذا أوصي له
بمصحف أو بعبد مسلم، و لو أوصى كافر لمثله فأسلم قبل الموصى له بطلت، و كذا بعده
قبل القبول، و لو كان بعدهما صحّت و بيع عليه من مسلم.
البحث الثاني: في أحكامه
إطلاق اللفظ
يقتضي دخول ما يتناوله لغة أو عرفا بالحقيقة، فإن تعدّدت حمل على المجاز، فلو أوصى
لأولاده فهو لمن ولدهم دون الحفدة، فإن عدم أولاد الصلب استحقّوا.
و لو أوصى
لمولاه صرف إلى معتقه دون معتق أبيه إلّا مع عدمه، و المشترك كالمولى يصرف إلى
الموجود من المعتق و المعتق، و لو اجتمعا بطلت إلّا مع القرينة، و لو أتى بلفظ
الجمع دخلا.
و العلماء:
الفقهاء و المفسّرون و المحدّثون إن عرفوا الطّريق، دون الأدباء و الأطبّاء و
المنجّمين.
و القرّاء:
حافظو القرآن بالاستقلال دون القارئ بالمصحف.
و العصبة:
العاقلة، و ختنه: زوج ابنته و صهره أب زوجته.