responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 569

الثالث: تعيينه على الأقوى،

فلو أوصى لأحدهما بطلت، و يحتمل الصحّة فيتخيّر الوارث، و يحتمل القرعة.

الرابع: ألّا يكون حربيّا و إن كان رحما،

و لا مرتدّا مطلقا، و يجوز للذمّي، و لو أوصى المسلم لقرابته لم يدخل الكافر، و كذا لا يدخل المسلم لو كان الموصي كافرا.

الخامس: إسلامه

إذا أوصي له بمصحف أو بعبد مسلم، و لو أوصى كافر لمثله فأسلم قبل الموصى له بطلت، و كذا بعده قبل القبول، و لو كان بعدهما صحّت و بيع عليه من مسلم.

البحث الثاني: في أحكامه

إطلاق اللفظ يقتضي دخول ما يتناوله لغة أو عرفا بالحقيقة، فإن تعدّدت حمل على المجاز، فلو أوصى لأولاده فهو لمن ولدهم دون الحفدة، فإن عدم أولاد الصلب استحقّوا.

و لو أوصى لمولاه صرف إلى معتقه دون معتق أبيه إلّا مع عدمه، و المشترك كالمولى يصرف إلى الموجود من المعتق و المعتق، و لو اجتمعا بطلت إلّا مع القرينة، و لو أتى بلفظ الجمع دخلا.

و العلماء: الفقهاء و المفسّرون و المحدّثون إن عرفوا الطّريق، دون الأدباء و الأطبّاء و المنجّمين.

و القرّاء: حافظو القرآن بالاستقلال دون القارئ بالمصحف.

و العصبة: العاقلة، و ختنه: زوج ابنته و صهره أب زوجته.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست