العطيّة إمّا عين أو منفعة، و كلّ منهما إمّا منجّزة أو معلّقة
بالموت، فالمطالب أربعة[1]:
[المطلب] الأوّل: [في]
الصدقة و الهبة و منها الهدية
و الهبة
تمليك عين منجّزا بغير عوض و لا قربة، و ترادف النحلة و العطية.
و فيها
بحثان:
[البحث] الأوّل: في أركانها
و هي خمسة:
الأوّل: العقد،
و هو
الإيجاب و القبول، فالإيجاب كلّ لفظ دلّ على معناها، مثل: وهبتك، و أعطيتك، و
ملّكتك، و لا تكفي الأفعال الدالّة عليه، نعم تفيد الإباحة، و تكفي الإشارة مع
العذر.
و القبول
كلّ لفظ دلّ على الرّضا بالإيجاب، مثل: قبلت و رضيت، و يشترط مقارنته للإيجاب.
[1] .
المطلب الأوّل في الصدقة، و المطلب الثاني في الوقف، و المطلب الثالث و الرابع في
الوصية بعين أو منفعة.