كان الموكّل أو غائبا، و يستأمن عليه الحاكم مع غيبته، و كذا لو ردّ
الوكالة و إن لم يعلم الموكّل على رأي.
و إذا عزله
الموكّل بطلت إن علم الوكيل بالعزل، فلو تصرّف قبله صحّ و إن كان قصاصا، و لا يجوز
لشاهد العزل الشراء منه.
و عبارة
العزل: عزلتك، أو فسخت وكالتك، أو أبطلتها، أو أزلت نيابتك.
و إنكار
الوكالة ليس عزلا فيما مضى، بل في المستقبل إلّا مع غرض الإخفاء.
و تبطل أيضا
بالموت، و الجنون، و الإغماء من أيّهما كان، و بالحجر على الموكّل فيما يمنع من
التصرف فيه، و بفعل متعلّق الوكالة[1] و بتلفه: كموت
العبد الموكّل في بيعه أو عتقه، و موت المرأة الموكّل في طلاقها، و بتلف الثمن، و
التصرّف فيه.
و لا تبطل
بالنوم و إن تطاول، و لا بفسق الوكيل إلّا في موضع الأمانة: كوليّ اليتيم، و تبطل
أيضا بفسق موكّله، و لا بالسكر، و لا بالتعدّي كأن يلبس الثوب بل يضمن، و يبرأ
بالتسليم إلى المشتري، و لا يضمن الثمن، و لا يعود الضمان لو ردّ المبيع بالعيب
على توقّف.
[1] .
في القواعد: 2/ 364 مكان العبارة: و تبطل الوكالة بفعل الموكل متعلّق الوكالة و ما
ينافيها مثل أن يوكّله في طلاق زوجته، ثمّ يطأها، فانّه يدلّ عرفا على الرغبة و
اختيار الإمساك.