responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 534

كان الموكّل أو غائبا، و يستأمن عليه الحاكم مع غيبته، و كذا لو ردّ الوكالة و إن لم يعلم الموكّل على رأي.

و إذا عزله الموكّل بطلت إن علم الوكيل بالعزل، فلو تصرّف قبله صحّ و إن كان قصاصا، و لا يجوز لشاهد العزل الشراء منه.

و عبارة العزل: عزلتك، أو فسخت وكالتك، أو أبطلتها، أو أزلت نيابتك.

و إنكار الوكالة ليس عزلا فيما مضى، بل في المستقبل إلّا مع غرض الإخفاء.

و تبطل أيضا بالموت، و الجنون، و الإغماء من أيّهما كان، و بالحجر على الموكّل فيما يمنع من التصرف فيه، و بفعل متعلّق الوكالة [1] و بتلفه: كموت العبد الموكّل في بيعه أو عتقه، و موت المرأة الموكّل في طلاقها، و بتلف الثمن، و التصرّف فيه.

و لا تبطل بالنوم و إن تطاول، و لا بفسق الوكيل إلّا في موضع الأمانة: كوليّ اليتيم، و تبطل أيضا بفسق موكّله، و لا بالسكر، و لا بالتعدّي كأن يلبس الثوب بل يضمن، و يبرأ بالتسليم إلى المشتري، و لا يضمن الثمن، و لا يعود الضمان لو ردّ المبيع بالعيب على توقّف.


[1] . في القواعد: 2/ 364 مكان العبارة: و تبطل الوكالة بفعل الموكل متعلّق الوكالة و ما ينافيها مثل أن يوكّله في طلاق زوجته، ثمّ يطأها، فانّه يدلّ عرفا على الرغبة و اختيار الإمساك.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست