الخامس: تقدير الخطر، و يصحّ أن يكون عينا، أو دينا، حالّا أو
مؤجّلا.
السادس: جعل
الرهن للسابق منهما و للمحلّل[1]، فلا يصحّ جعله
للمسبوق، و لا لغيرهما، و لا للمصلّي خاصّة، و لو جعله له و للسّابق لم يجز، و
يجوز مع التفاوت مثل من سبق فله عشرة، و من صلّى فله خمسة.
و لا يشترط
المحلّل، و لا التساوي في الموقف.
الخامس: في الأحكام
إذا تمّ
العمل استحقّ الرهن، فلو ظهر استحقاقه طالب بالمثل أو القيمة، و لو ظهر الفساد ففي
وجوب الأجرة توقّف.
و لو جعل
لجماعة جعلا فهو للسابق، فإن تساووا فلا شيء لهم، و لو سبق اثنان مثلا فإن كان
الجعل معيّنا مثل: من سبق فله هذا الدرهم، تساويا فيه، و إلّا ضمن لكلّ واحد
درهما.
و لو قال:
من سبق فله هذه العشرة، و من صلّى فله هذه الخمسة، فسبق عشرة و صلّى واحد، كان
لكلّ سابق واحد و للمصلّي خمسة.
و يجوز لكلّ
من المتسابقين أن يجعل مثل جعل الآخر أو أزيد أو أنقص، فيقول أحدهما: إن سبقتني
فلك عليّ درهم، و يقول الآخر: إن سبقتني فلك عليّ درهمان أو نصف.
[1] .
كذا في «أ» و لكن في «ب» و «ج»: «أو للمحلّل». و في القواعد: 2/ 374 مكان العبارة:
«جعل العوض للسابق منهما، أو منهما و من المحلّل».