و مثال العلم بالعوض دون المنفعة: من ردّ عبدي فله دينار.
و مثال
العكس: من ردّ عبدي من الكوفة فله شيء أو ثوب، لكن إذا كان العوض مجهولا ثبت
بالردّ أجرة المثل.
و هنا
مطالب:
[المطلب] الأوّل: في
الصّيغة
و هي كلّ
لفظ دلّ على طلب الفعل بعوض كما تقدّم، و لا يشترط القبول نطقا.
و هي جائزة
من الطرفين، فيصحّ فسخ الجاعل قبل العمل و بعده، و عليه أجرة ما عمل، و فسخ العامل
قبل العمل و لا أجرة له.
و يجوز جمع
الزمان و العمل مثل: من خاط ثوبي في يوم فله درهم، بخلاف الإجارة، و إذا عقّب
الجعالة بأخرى عمل بالأخيرة.
المطلب الثاني: في الشرائط
يشترط في
الجاعل أهليّة الاستئجار لا كونه مالكا، فلو قال: من ردّ عبد فلان فله درهم، لزمه
الجعل، و لو كذب المخبر في قوله: إنّ فلانا جعل كذا، فردّه لم يستحقّ على المخبر و
المالك شيئا.
و [يشترط]
في العمل إمكانه و إباحته و كونه مقصودا لا تقديره، فلو أبهمه جاز.