مغروس، أو على الخضر كالبطيخ و الباذنجان، أو على شجر لا ثمرة له
كالغرب[1] لم يصحّ، و لو كان الوديّ
مغروسا صحّ بشرط أن يحمل مثله في المدّة غالبا، فلو قصرت قطعا أو ظنا أو تساوى
الاحتمالان بطلت.
الثالث:
المدّة، و يشترط تقديرها بالشهور و الأعوام، و حصول الثمرة فيها غالبا، فلو قدّرها
بما يحتمل الزيادة و النقصان كقدوم الحاجّ، و بلوغ الثمرة، أو خرجت المدّة قبل
ظهور الثمرة بطلت، و لو خرجت قبل كمالها صار شريكا لم يجب عليه العمل.
الرابع:
العمل، و إطلاق العقد يقتضي وجوب كلّ عمل فيه مستزاد للثمرة على العامل: كإصلاح
الأجاجين، و طرق السقي، و إزالة الحشيش المضرّ بالأصول، و الحرث تحتها، و العمل
بالناضح أو الاستقاء[2]، و السّقي[3] و بقر
الحرث و آلته، و تهذيب الجريد [من الشوك] و قطع ما يحتاج إلى القطع، و زبر الكرم و
البطيخ، و التعديل، و الجداد، و إصلاح موضع الشمس[4]، و نقل
الثمرة إليه و حفظها.
و يقتضي
وجوب حفر النهر و البئر، و عمل ما يستقى به من دولاب و دالية و السماد على المالك،
و يرجع في بقر الدولاب و الكش إلى العرف.
و يجوز أن
يشترط العامل على المالك بعض ما يجب عليه لا كلّه، و كذا
[1] .
الغرب: ضرب من شجر تسوّى منه السهام، و يطلق في الشام على الحور، و هو جنس شجر من
الفصيلة الصفصافية يزرع حول الجداول لخشبه. المعجم الوسيط.