responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 499

مغروس، أو على الخضر كالبطيخ و الباذنجان، أو على شجر لا ثمرة له كالغرب [1] لم يصحّ، و لو كان الوديّ مغروسا صحّ بشرط أن يحمل مثله في المدّة غالبا، فلو قصرت قطعا أو ظنا أو تساوى الاحتمالان بطلت.

الثالث: المدّة، و يشترط تقديرها بالشهور و الأعوام، و حصول الثمرة فيها غالبا، فلو قدّرها بما يحتمل الزيادة و النقصان كقدوم الحاجّ، و بلوغ الثمرة، أو خرجت المدّة قبل ظهور الثمرة بطلت، و لو خرجت قبل كمالها صار شريكا لم يجب عليه العمل.

الرابع: العمل، و إطلاق العقد يقتضي وجوب كلّ عمل فيه مستزاد للثمرة على العامل: كإصلاح الأجاجين، و طرق السقي، و إزالة الحشيش المضرّ بالأصول، و الحرث تحتها، و العمل بالناضح أو الاستقاء [2]، و السّقي [3] و بقر الحرث و آلته، و تهذيب الجريد [من الشوك] و قطع ما يحتاج إلى القطع، و زبر الكرم و البطيخ، و التعديل، و الجداد، و إصلاح موضع الشمس [4]، و نقل الثمرة إليه و حفظها.

و يقتضي وجوب حفر النهر و البئر، و عمل ما يستقى به من دولاب و دالية و السماد على المالك، و يرجع في بقر الدولاب و الكش إلى العرف.

و يجوز أن يشترط العامل على المالك بعض ما يجب عليه لا كلّه، و كذا‌


[1] . الغرب: ضرب من شجر تسوّى منه السهام، و يطلق في الشام على الحور، و هو جنس شجر من الفصيلة الصفصافية يزرع حول الجداول لخشبه. المعجم الوسيط.

[2] . في «أ»: و الاستقاء.

[3] . في القواعد: 2/ 319 مكان العبارة: و سقي الشجر و استقاء الماء.

[4] . في القواعد: 2/ 319: و إصلاح موضع التشميس.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست