و لو أراد المالك أن يشدّ خيطه في الخيط ليصير مكانه فيسلّه، فله منعه.
و لو اختلفا في بطلان العقد قدّم قول مدّعي الصحّة.
الفصل الثاني: [1] في تجهيلهما و هو المضاربة و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: في العقد
و لفظ الإيجاب: ضاربتك، أو قارضتك، و ما في معناهما على أن يعمل في هذا المال بربح كذا، تساويا أو تفاوتا. و لفظ القبول: ما يدلّ على الرّضا مثل:
قبلت.
و هو جائز من الطرفين لكلّ منهما فسخه، و يبطل بالجنون، أو الإغماء، أو الموت.
و إطلاق العقد يقتضي مقتضى الوكالة المطلقة، فيتصرّف بالبيع و الشراء كيف شاء، و بما شاء، و أين شاء، و متى شاء، و على من شاء، و أيّ متاع شاء.
و يجب قصد الاسترباح، كما يجب على الوكيل قصد المصلحة.
و يقتضي مقتضى الوديعة، فلا يمزج مال المضاربة بماله و لا بمال غيره،