responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 482

و لو أراد المالك أن يشدّ خيطه في الخيط ليصير مكانه فيسلّه، فله منعه.

و لو اختلفا في بطلان العقد قدّم قول مدّعي الصحّة.

الفصل الثاني: [1] في تجهيلهما و هو المضاربة و فيه مباحث:

[المبحث] الأوّل: في العقد

و لفظ الإيجاب: ضاربتك، أو قارضتك، و ما في معناهما على أن يعمل في هذا المال بربح كذا، تساويا أو تفاوتا. و لفظ القبول: ما يدلّ على الرّضا مثل:

قبلت.

و هو جائز من الطرفين لكلّ منهما فسخه، و يبطل بالجنون، أو الإغماء، أو الموت.

و إطلاق العقد يقتضي مقتضى الوكالة المطلقة، فيتصرّف بالبيع و الشراء كيف شاء، و بما شاء، و أين شاء، و متى شاء، و على من شاء، و أيّ متاع شاء.

و يجب قصد الاسترباح، كما يجب على الوكيل قصد المصلحة.

و يقتضي مقتضى الوديعة، فلا يمزج مال المضاربة بماله و لا بمال غيره،


[1] . من الفصول الأربعة الّتي أشرنا إليها في أوّل كتاب الإجارة.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست