كالغاصب على توقّف، أو أمانة كالوديعة، و لا يشترط الثبوت بل استحقاق
الحضور، فلو ادّعى و لم يقم بيّنة جازت الكفالة و إن أنكر الغريم.
المبحث الثالث: في الحكم
إذا تمّت
الكفالة وجب تسليم المكفول عند المطالبة به إن كانت مطلقة أو معجّلة أو عند
الحلول، و لو كان غائبا أنظر بقدر ذهابه و عوده، و ينظر في المؤجّلة بعد حلولها
بقدر ذلك، و لو امتنع من التسليم حبس حتّى يحضره أو يؤدّي ما عليه، و يرجع على
المكفول بما أدّاه، سواء كفل بإذنه أو لا، و يرجع على المكفول له إذا بان موت
المكفول قبل الأداء.
و يجب على
المكفول الحضور مع الكفيل إن كفله بإذنه، و إلّا فإن طلب منه وجب الحضور، و إلّا
فلا.
و يبرأ
بالتسليم التامّ في بلد الكفالة، أو في المشترط، و إن كره المكفول له، و بموت
المكفول إن لم يشهد على عينه،[1] و بالغيبة المنقطعة
على توقّف، و بتسليمه نفسه، و بانتقال الحقّ عن المستحقّ، و بإبراء المكفول له
أحدهما، و لا يبرأ بالتسليم في حبس الظالم، بخلاف الحاكم.
و ينتقل حقّ
الكفالة إلى الوارث.
و من أطلق
غريما من صاحب الحقّ قهرا لزمه إحضاره أو أداء ما عليه، و لو كان قتلا لزمه
الإحضار و الدية، و لا يسقط القتل بدفعها، فلو حضر الغريم ردّ الوارث ما أخذه، و
له القتل.
[1] .
قال في القواعد: 2/ 168: و يخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه .... و بموت المكفول في
غير الشهادة على عينه، أو فيها بعد الدفن إن حرّمنا النبش لأخذ المال.