responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 422

الفصل الثاني [في] الحقّ

و يشترط ثبوته أو آئل إليه [1] و إمكان استيفائه من الرّهن، فلا يصحّ على ثمن ما يشتريه، أو ما يستدينه، و لا على ما حصل سبب ثبوته كمال الجعالة قبل الردّ، و الدّية قبل استقرار الجناية.

و يجوز على كلّ قسط بعد حلوله على العاقلة في الخطأ، و مطلقا في غيره، لأنّ الدية تثبت في ذمّة الجاني بنفس الجناية، بخلاف العاقلة و لا على الإجارة المتعلّقة بعين المؤجر، لعدم إمكان استيفاء المنفعة من الرّهن، بخلاف ما لو استأجره على عمل مطلق، لإمكان الاستيفاء.

و يجوز على الدّين المؤجّل، و على مال الجعالة بعد الردّ، و مال السبق و الرماية، و على النفقة الماضية أو الحاضرة، دون المستقبلة، و على الثمن في مدّة الخيار، و على مال الكتابة و إن كانت مشروطة، فإن فسخ فيهما بطل الرّهن.

و في جوازه على الأعيان المضمونة كالمغصوب و المقبوض بالسّوم و العارية المضمونة، قولان، و معنى الجواز الاستيفاء من الرهن إن تعذّر الرّدّ، أو تلفت أو نقصت، و إلّا فلا.

و يجوز زيادة الرهن بالدين الواحد و بالعكس، و لا يشترط فسخ الرهن‌


[1] . في القواعد: 2/ 114 في عداد شروط الحقّ: «أن يكون دينا لازما أو آئلا إليه». قال في جامع المقاصد: 4/ 87: و المراد بكونه آئلا إلى اللزوم: أن يكون ثبوته في الذمّة بالقوّة القريبة من الفعل كما في مسألة التشريك بين الرّهن و سبب الدّين.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست