و يشترط
ثبوته أو آئل إليه[1] و إمكان استيفائه من الرّهن، فلا يصحّ على ثمن ما
يشتريه، أو ما يستدينه، و لا على ما حصل سبب ثبوته كمال الجعالة قبل الردّ، و
الدّية قبل استقرار الجناية.
و يجوز على
كلّ قسط بعد حلوله على العاقلة في الخطأ، و مطلقا في غيره، لأنّ الدية تثبت في
ذمّة الجاني بنفس الجناية، بخلاف العاقلة و لا على الإجارة المتعلّقة بعين المؤجر،
لعدم إمكان استيفاء المنفعة من الرّهن، بخلاف ما لو استأجره على عمل مطلق، لإمكان
الاستيفاء.
و يجوز على
الدّين المؤجّل، و على مال الجعالة بعد الردّ، و مال السبق و الرماية، و على
النفقة الماضية أو الحاضرة، دون المستقبلة، و على الثمن في مدّة الخيار، و على مال
الكتابة و إن كانت مشروطة، فإن فسخ فيهما بطل الرّهن.
و في جوازه
على الأعيان المضمونة كالمغصوب و المقبوض بالسّوم و العارية المضمونة، قولان، و
معنى الجواز الاستيفاء من الرهن إن تعذّر الرّدّ، أو تلفت أو نقصت، و إلّا فلا.
و يجوز
زيادة الرهن بالدين الواحد و بالعكس، و لا يشترط فسخ الرهن
[1] .
في القواعد: 2/ 114 في عداد شروط الحقّ: «أن يكون دينا لازما أو آئلا إليه». قال
في جامع المقاصد: 4/ 87: و المراد بكونه آئلا إلى اللزوم: أن يكون ثبوته في الذمّة
بالقوّة القريبة من الفعل كما في مسألة التشريك بين الرّهن و سبب الدّين.