الرابعة: لو غصب المبيع قبل قبضه، فإن استعيد بسرعة فلا خيار
للمشتري، و إلّا تخيّر في الفسخ و اتّباع الغاصب، و على الغاصب الأجرة عن مدّة
الغصب للبائع مع الفسخ و للمشتري مع عدمه، و لو منعه البائع من التسليم لزمه أجرة
مدّة المنع.
و لو امتزج
المبيع قبل قبضه فللمشتري الفسخ و إن بذل له البائع الممزوج، و له الشركة، و مئونة
القسمة على البائع، و كذا لو امتزجت اللقطة من الخيار و شبهه، و لا ينفسخ البيع مع
عدم التمييز.
الخامسة: لو
أسلف في طعام بالعراق مثلا لم يكن له المطالبة به في غيره، و يكره الاعتياض عنه
قبل قبضه، و قيل: يحرم[1] و لو كان قرضا لم يجب المثل في غير العراق
بل القيمة بسعره.
و الغاصب
يطالب بالمثل حيث كان، و بالقيمة يوم الإعواز.
المبحث الرابع: في الاختلاف
إذا عيّن
المتبايعان نقدا أو كيلا أو وزنا تعيّن، و إذا أطلقا انصرف إلى نقد البلد وكيله و
وزنه، و لو تعدّد فإن غلب أحدها انصرف إليه و إلّا بطل.
و لو اتّفقا
على ذكر الثّمن و اختلفا في قدره أو وصفه، قدّم قول البائع إن كانت السّلعة قائمة،
و قول المشتري إن كانت تالفة.
و لو ادّعى
البائع نقص الثمن أو المشتري نقص المبيع، قدّم قول من لم يحضر الاعتبار[2].