responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 369

الرابعة: لو غصب المبيع قبل قبضه، فإن استعيد بسرعة فلا خيار للمشتري، و إلّا تخيّر في الفسخ و اتّباع الغاصب، و على الغاصب الأجرة عن مدّة الغصب للبائع مع الفسخ و للمشتري مع عدمه، و لو منعه البائع من التسليم لزمه أجرة مدّة المنع.

و لو امتزج المبيع قبل قبضه فللمشتري الفسخ و إن بذل له البائع الممزوج، و له الشركة، و مئونة القسمة على البائع، و كذا لو امتزجت اللقطة من الخيار و شبهه، و لا ينفسخ البيع مع عدم التمييز.

الخامسة: لو أسلف في طعام بالعراق مثلا لم يكن له المطالبة به في غيره، و يكره الاعتياض عنه قبل قبضه، و قيل: يحرم [1] و لو كان قرضا لم يجب المثل في غير العراق بل القيمة بسعره.

و الغاصب يطالب بالمثل حيث كان، و بالقيمة يوم الإعواز.

المبحث الرابع: في الاختلاف

إذا عيّن المتبايعان نقدا أو كيلا أو وزنا تعيّن، و إذا أطلقا انصرف إلى نقد البلد وكيله و وزنه، و لو تعدّد فإن غلب أحدها انصرف إليه و إلّا بطل.

و لو اتّفقا على ذكر الثّمن و اختلفا في قدره أو وصفه، قدّم قول البائع إن كانت السّلعة قائمة، و قول المشتري إن كانت تالفة.

و لو ادّعى البائع نقص الثمن أو المشتري نقص المبيع، قدّم قول من لم يحضر الاعتبار [2].


[1] . لاحظ المبسوط: 2/ 123- 124.

[2] . أي وقت استيفاء الثمن و المثمن، و في حاشية الروضة في توضيح قول الشهيد «إن لم يكن

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست