زنا، أو أمة تحرم عليه مؤبّدا، و إن نقص بعض انتفاعه لبقاء القيمة،
أو متزوّجة، أو معتدّة و لا الثيبوبة إلّا مع شرط البكارة و ثبوت عدمها.
الثالث: عدم
ما يشترطه من الصفات المحمودة، و لا يعدّ فقده عيبا، كالبكارة و جعودة الشعر، و
زجج[1] الحواجب، و الإسلام، و معرفة الطبخ، و الصّنعة، و
الكتابة، و كون الحيوان حاملا، و الفهد صائدا، و غير ذلك ممّا يتعلّق به غرض أو
ماليّة إلّا أن يتعذّر، كالطحن، و الحلب قدرا معيّنا.
و لو شرط
غير المحمودة كسبط الشّعر، فبان بخلافه فلا خيار.
المطلب الثاني: في أحكامه
و فيه
مسائل:
الأولى:
إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب، فلو وجد بالمبيع عيبا سابقا، تخيّر بين
الردّ و الأرش.
و يسقطان
بالتبرّي من العيوب في نفس العقد و لو إجمالا، و بعلم المشتري به قبله و بالرّضا
به بعده.
و يسقط
الردّ خاصّة بإسقاطه، و بابتياع من ينعتق عليه و إن لم يعلم، و بالحمل في الأمة و
غيرها، و بذهاب صفة كاملة عند المشتري كالكتابة، و بتلف المبيع أو عتقه، و
بالتصرّف فيه و إن لم يعلم بالعيب، سواء كان ناقلا أو لا، إلّا أن يكون التصرّف
وطأ و العيب حبلا، فيردّها مع نصف عشر قيمتها، و بحدوث
[1] .
في لسان العرب: زجّجت المرأة حاجبها بالمزجّ: دقّقته و طوّلته، و قيل: أطالته
بالإثمد.