يخفى، و معونة الظالمين في الظلم لا في غيره كالبناء و الطبخ، و هجاء
المؤمن و سبّه، و الغيبة، و النميمة،[1] و ذمّ مستحقّ المدح و بالعكس، و التشبيب بالمرأة الأجنبيّة و الصّبي
مطلقا إذا كانا معروفين، و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض و الحجّة، و نسخ
التوراة و الإنجيل و حفظهما، و تعلم ذلك كلّه و تعليمه، و تزيين الرجل بما يحرم
عليه و كذا المرأة.
و يحرم
الاكتساب بهذه الأشياء، و اعتقاد تأثير النجوم بالاستقلال أو بالاشتراك، و
تعليمها، و تعلّمها، و التكسّب بها، أمّا لو اعتقد تأثيرها بتقدير العزيز الحكيم
جاز ذلك كلّه.
كتغسيل
الميّت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه، و يجوز الاستئجار على المندوبات، كاللّحد و
الحمل إلى المشاهد.
و لا يحرم
ثمن الماء و الكافور و الكفن، و يحرم أخذ الأجرة على تحمّل الشهادة و أدائها، و
تعليم الواجب من الفقه، و القرآن، و الأصول، و الصلاة بالناس[3] و الأذان،
و القضاء، و لا بأس بالرزق من بيت المال.
و لا يحرم
على تعليم المستحبّ، و العلوم الأدبيّة، و الطبّ، و الحكمة،
[2] . قال
الشهيد قدّس سرّه في الدروس: 3/ 165: و أمّا الرمل و الفال و نحوهما فيحرم مع
اعتقاد المطابقة لما دلّ عليه، لاستيثار اللّه تعالى بعلم الغيب، و لا يحرم إذا
جعل فالا، لما روي أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يحبّ الفال.
[3] . قال
العلّامة في القواعد: 2/ 10: «تحرم الأجرة على الإمامة و الشهادة و أدائها». قال
في جامع المقاصد: 4/ 37 في شرح العبارة: «المراد إمامة الناس في الصلوات من غير
فرق بين الواجبة و المندوبة».