responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 331

يخفى، و معونة الظالمين في الظلم لا في غيره كالبناء و الطبخ، و هجاء المؤمن و سبّه، و الغيبة، و النميمة، [1] و ذمّ مستحقّ المدح و بالعكس، و التشبيب بالمرأة الأجنبيّة و الصّبي مطلقا إذا كانا معروفين، و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض و الحجّة، و نسخ التوراة و الإنجيل و حفظهما، و تعلم ذلك كلّه و تعليمه، و تزيين الرجل بما يحرم عليه و كذا المرأة.

و يحرم الاكتساب بهذه الأشياء، و اعتقاد تأثير النجوم بالاستقلال أو بالاشتراك، و تعليمها، و تعلّمها، و التكسّب بها، أمّا لو اعتقد تأثيرها بتقدير العزيز الحكيم جاز ذلك كلّه.

و في الفال و الرمل توقّف [2].

السادس: ما يجب فعله،

كتغسيل الميّت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه، و يجوز الاستئجار على المندوبات، كاللّحد و الحمل إلى المشاهد.

و لا يحرم ثمن الماء و الكافور و الكفن، و يحرم أخذ الأجرة على تحمّل الشهادة و أدائها، و تعليم الواجب من الفقه، و القرآن، و الأصول، و الصلاة بالناس [3] و الأذان، و القضاء، و لا بأس بالرزق من بيت المال.

و لا يحرم على تعليم المستحبّ، و العلوم الأدبيّة، و الطبّ، و الحكمة،


[1] . في «أ»: «و التهمة».

[2] . قال الشهيد قدّس سرّه في الدروس: 3/ 165: و أمّا الرمل و الفال و نحوهما فيحرم مع اعتقاد المطابقة لما دلّ عليه، لاستيثار اللّه تعالى بعلم الغيب، و لا يحرم إذا جعل فالا، لما روي أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يحبّ الفال.

[3] . قال العلّامة في القواعد: 2/ 10: «تحرم الأجرة على الإمامة و الشهادة و أدائها». قال في جامع المقاصد: 4/ 37 في شرح العبارة: «المراد إمامة الناس في الصلوات من غير فرق بين الواجبة و المندوبة».

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست