و مع الشّروط يستحقّه القاتل و إن كان صبيّا أو مجنونا أو امرأة، و
لا ينقص سهمه بسببه.
و لو تعدّد
[القاتل] قسّم بينهم إلّا أن يصيّره الأوّل غير ممتنع، فيختصّ به.
المبحث الرابع [في] الذمام
و النظر في
شرائطه و أركانه و أحكامه أمّا الأوّل: فيشترط اشتماله على المصلحة كاطّلاعنا على
عوراتهم[1] و ترفيه الجند و انتفاء المفسدة، فلو آمن جاسوسا لم
يصحّ.
و أمّا
الثاني:
فخمسة:
الأوّل:
العقد، و هو كلّ لفظ دلّ على معناه صريحا، مثل «أجرتك» أو «آمنتك» أو «أنت في ذمّة
الإسلام» و يصحّ بالكتابة و الإشارة الدالّة عليه، و لو قال:
«لا تخف» أو
«لا بأس عليك» احتاج إلى قرينة تدلّ عليه.
و لا بدّ من
قبول باللفظ أو الإشارة، و يكفي السكوت. نعم لو ردّ بطل.
و لو سمع
كلاما فتوهّمه أمانا لم ينعقد، و ردّ إلى مأمنه.
الثاني:
العاقد، و يشترط بلوغه و عقله و اختياره، و يصحّ من العبد و المرأة،