responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 299

و مع الشّروط يستحقّه القاتل و إن كان صبيّا أو مجنونا أو امرأة، و لا ينقص سهمه بسببه.

و لو تعدّد [القاتل] قسّم بينهم إلّا أن يصيّره الأوّل غير ممتنع، فيختصّ به.

المبحث الرابع [في] الذمام

و النظر في شرائطه و أركانه و أحكامه أمّا الأوّل: فيشترط اشتماله على المصلحة كاطّلاعنا على عوراتهم [1] و ترفيه الجند و انتفاء المفسدة، فلو آمن جاسوسا لم يصحّ.

و أمّا الثاني:

فخمسة:

الأوّل: العقد، و هو كلّ لفظ دلّ على معناه صريحا، مثل «أجرتك» أو «آمنتك» أو «أنت في ذمّة الإسلام» و يصحّ بالكتابة و الإشارة الدالّة عليه، و لو قال:

«لا تخف» أو «لا بأس عليك» احتاج إلى قرينة تدلّ عليه.

و لا بدّ من قبول باللفظ أو الإشارة، و يكفي السكوت. نعم لو ردّ بطل.

و لو سمع كلاما فتوهّمه أمانا لم ينعقد، و ردّ إلى مأمنه.

الثاني: العاقد، و يشترط بلوغه و عقله و اختياره، و يصحّ من العبد و المرأة،


[1] . في «ب» و «ج»: على عواراتهم.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست