و لو أعتق العبد في الفاسدة بعد الوقوف، لم يكفه الإتمام و القضاء عن
حجّة الإسلام.
و لو استؤجر
لسنة معيّنة فأفسد، لم تنفسخ الإجارة و ينعكس الحكم على الثاني.
الثانية: لو
جامع عامدا عالما بعد المشعر و قبل طواف الزيارة، فبدنة، فإن عجز[1] فبقرة أو
شاة، و لو جامع قبل طواف النساء أو بعد ثلاثة أشواط، فبدنة، و لو كان بعد خمسة فلا
شيء، و يتمّ طوافه و لا تكفي الأربعة.
الثالثة: لو
جامع المحلّ أمته المحرمة بإذنه، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة، أو
صيام، و لو طاوعت لزمها الإتمام و الحجّ من قابل، و الصوم عن البدنة، و كذا حكم
غلامه المحرم، و لا شيء عليه لو أكره زوجته المحرمة على الأقوى، و لو طاوعت لزمها
الأحكام.
الرابعة: و
لو عقد محرم أو محلّ لمحرم على امرأة فدخل، فعلى كلّ واحد كفّارة، و لا شيء على
المرأة إذا كانت محلّة.[2]
الخامسة: لو
نظر إلى غير أهله فأمنى، فعلى الموسر بدنة، و المتوسّط بقرة، و المعسر شاة، و لو
نظر إلى أهله بشهوة فبدنة إن أمنى، و بدونها لا شيء و إن أمنى.
و لو مسّ
امرأة بشهوة فشاة و إن لم يمن، و بغيرها لا شيء و إن أمنى.