responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 279

و لو أعتق العبد في الفاسدة بعد الوقوف، لم يكفه الإتمام و القضاء عن حجّة الإسلام.

و لو استؤجر لسنة معيّنة فأفسد، لم تنفسخ الإجارة و ينعكس الحكم على الثاني.

الثانية: لو جامع عامدا عالما بعد المشعر و قبل طواف الزيارة، فبدنة، فإن عجز [1] فبقرة أو شاة، و لو جامع قبل طواف النساء أو بعد ثلاثة أشواط، فبدنة، و لو كان بعد خمسة فلا شي‌ء، و يتمّ طوافه و لا تكفي الأربعة.

الثالثة: لو جامع المحلّ أمته المحرمة بإذنه، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة، أو صيام، و لو طاوعت لزمها الإتمام و الحجّ من قابل، و الصوم عن البدنة، و كذا حكم غلامه المحرم، و لا شي‌ء عليه لو أكره زوجته المحرمة على الأقوى، و لو طاوعت لزمها الأحكام.

الرابعة: و لو عقد محرم أو محلّ لمحرم على امرأة فدخل، فعلى كلّ واحد كفّارة، و لا شي‌ء على المرأة إذا كانت محلّة. [2]

الخامسة: لو نظر إلى غير أهله فأمنى، فعلى الموسر بدنة، و المتوسّط بقرة، و المعسر شاة، و لو نظر إلى أهله بشهوة فبدنة إن أمنى، و بدونها لا شي‌ء و إن أمنى.

و لو مسّ امرأة بشهوة فشاة و إن لم يمن، و بغيرها لا شي‌ء و إن أمنى.


[1] . في «ب» و «ج»: و إن عجز.

[2] . في «أ»: لو كانت محلّة.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست