و يجوز التسليم قبل الإمام، و يحرم الانفراد بغير نيّة أو عذر و لا
تبطل الصلاة.
و تتأخّر
النساء لو جاء الرجال و لا موقف لهم أمامهنّ.
و ما يدركه
في الأثناء أوّل صلاته، فإذا سلّم الإمام أتمّ صلاته، فيقرأ في الأخيرتين الحمد لا
غير أو التسبيح و إن سبّح الإمام.
و إذا
استنيب المسبوق أومأ عند انتهائهم ليسلّموا.[1]
و يستنيب
الإمام لضرورة و غيرها، و المأمومون إذا مات الإمام أو جنّ أو أغمي عليه، و يقرأ
من حيث قطع.
و لو أعتقت
الأمة و لم تعلم، فصلّت مكشوفة الرأس جاز للعالمة به الائتمام بها، و كذا لو علم
نجاسة ثوب الإمام، و لم يوجب الإعادة على جاهلها في الوقت.
و يجب على
الأميّ الائتمام بالعارف، و يجب التعلّم.
و يستحبّ
قطع النافلة إن خاف الفوات، و نقل الفريضة إلى النّفل إن أمكن، و لو خاف الفوات
قطعها، و لو كان إمام الأصل قطعها مطلقا، و إعادة الصلاة للمنفرد إماما كان أو
مأموما، فيقتدي المفترض بمثله و بالمتنفّل، و المتنفّل بمثله و بالمفترض،[2] و تقديم
الفضلاء في الصفّ[3] الأوّل، و تسوية الصفّ، و وقوف