responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 136

و يجوز التسليم قبل الإمام، و يحرم الانفراد بغير نيّة أو عذر و لا تبطل الصلاة.

و تتأخّر النساء لو جاء الرجال و لا موقف لهم أمامهنّ.

و ما يدركه في الأثناء أوّل صلاته، فإذا سلّم الإمام أتمّ صلاته، فيقرأ في الأخيرتين الحمد لا غير أو التسبيح و إن سبّح الإمام.

و إذا استنيب المسبوق أومأ عند انتهائهم ليسلّموا. [1]

و يستنيب الإمام لضرورة و غيرها، و المأمومون إذا مات الإمام أو جنّ أو أغمي عليه، و يقرأ من حيث قطع.

و لو أعتقت الأمة و لم تعلم، فصلّت مكشوفة الرأس جاز للعالمة به الائتمام بها، و كذا لو علم نجاسة ثوب الإمام، و لم يوجب الإعادة على جاهلها في الوقت.

و يجب على الأميّ الائتمام بالعارف، و يجب التعلّم.

و يستحبّ قطع النافلة إن خاف الفوات، و نقل الفريضة إلى النّفل إن أمكن، و لو خاف الفوات قطعها، و لو كان إمام الأصل قطعها مطلقا، و إعادة الصلاة للمنفرد إماما كان أو مأموما، فيقتدي المفترض بمثله و بالمتنفّل، و المتنفّل بمثله و بالمفترض، [2] و تقديم الفضلاء في الصفّ [3] الأوّل، و تسوية الصفّ، و وقوف‌


[1] . كذا في «أ» و لكن في «ب» و «ج»: ليتمّوا.

[2] . قال الشهيد الأوّل في البيان: 137: و يجوز الائتمام في ركعتي الطواف باليوميّة، و في الفريضة بالنافلة و بالعكس.

[3] . في «أ»: بالصف.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست