السادس: مساواتهما في الموقف، أو تقدّم الإمام أو تساوي النساء [1] و العراة، لكن يجب الجلوس و الإيماء في العراة.
و يشترط اتّحاد الجهة داخل الكعبة، و في المستديرين حولها قرب الإمام إليها.
و يجب تقديم الرّجل على الخنثى، و هو على الأنثى.
و يستحبّ للرجل اليمين، و للمرأة و الجماعة الخلف.
و يكره الانفراد بصفّ إلّا في المرأة.
السّابع: توافق الصّلاتين في النوع لا في الشخص، فلا يقتدى في اليومية بالآيات و الجمعة، و يجوز في الظهر بالعصر مثلا.
الثّامن: وحدة الإمام، فلا يأتمّ بأكثر من واحد دفعة، و يجوز الانتقال في حال الاستخلاف.
و لو ائتمّ المقيمون بالمسافر، أو المسبوقون بسابق، فبعد تسليم الإمام يأتمّون بأحدهم، و لا يستديم المؤتمّ بالمسافر بنيّته إذا دخل في أخرى.
و لا ينتقل المنفرد. [2]
التاسع: تعيين الإمام، فلو اقتدى بأحدهما لم يصحّ، و كذا لو بان أنّ الإمام غير المنويّ.
و لو نويا الإمامة صحّت و لو نويا الائتمام أو شكّا بطلت.
[2] . قال العلّامة في القواعد: 1/ 315: و لو صلّى منفردا ثمّ نوى الائتمام لم يجز.