responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 134

السادس: مساواتهما في الموقف، أو تقدّم الإمام أو تساوي النساء [1] و العراة، لكن يجب الجلوس و الإيماء في العراة.

و يشترط اتّحاد الجهة داخل الكعبة، و في المستديرين حولها قرب الإمام إليها.

و يجب تقديم الرّجل على الخنثى، و هو على الأنثى.

و يستحبّ للرجل اليمين، و للمرأة و الجماعة الخلف.

و يكره الانفراد بصفّ إلّا في المرأة.

السّابع: توافق الصّلاتين في النوع لا في الشخص، فلا يقتدى في اليومية بالآيات و الجمعة، و يجوز في الظهر بالعصر مثلا.

الثّامن: وحدة الإمام، فلا يأتمّ بأكثر من واحد دفعة، و يجوز الانتقال في حال الاستخلاف.

و لو ائتمّ المقيمون بالمسافر، أو المسبوقون بسابق، فبعد تسليم الإمام يأتمّون بأحدهم، و لا يستديم المؤتمّ بالمسافر بنيّته إذا دخل في أخرى.

و لا ينتقل المنفرد. [2]

التاسع: تعيين الإمام، فلو اقتدى بأحدهما لم يصحّ، و كذا لو بان أنّ الإمام غير المنويّ.

و لو نويا الإمامة صحّت و لو نويا الائتمام أو شكّا بطلت.


[1] . كذا في «ب» و «ج» و لكن في «أ»: أو يتساوى النساء.

[2] . قال العلّامة في القواعد: 1/ 315: و لو صلّى منفردا ثمّ نوى الائتمام لم يجز.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست