٢ ـ قيل الآية منسوخة بآية الإرث وبقوله صلىاللهعليهوآله « إنّ الله تعالى أعطى كلّ ذي حق حقّه ألا لا وصيّة لوارث [١] » قلنا الأصل عدم النسخ ولأنّ شرطه المنافاة ولا منافاة بين الوصيّة والإرث ، إذ هو زيادة في الصلة ولو سلّم النسخ فهو رافع للوجوب لا الجواز ، وذلك لأنّ رفع المركّب لا يستلزم رفع جميع أجزائه ، كما بيّن في الأصول ، وأمّا الحديث فنمنع صحّته ولو سلّم فآحاد لا ينسخ الكتاب عند الأكثر ، ولو سلّم جواز النسخ به ، لكان لنا هنا أن نحمله على التخصيص بما زاد على الثلث ، والتخصيص خير من النسخ ، لما تقرر في الأصول أو نحمله على الإضمار الّذي هو خير أيضا أي لا وصيّة واجبة لوارث.
وبالجملة الإجماع منعقد على مشروعيّة الوصيّة فلا تكون منسوخة فيكون الحديث على تقدير صحّته مخصّصا وليس تخصيص الوارث بعدم الوصيّة له مطلقا أولى من تخصيصه بما زاد على الثلث ، وقد روى أصحابنا عن الباقر عليهالسلام أنّه سئل هل يجوز الوصيّة للوارث؟ فقال : نعم ، وتلا هذه الآية [٢] وأمّا رواية السكونيّ عن عليّ عليهالسلام أنّه قال « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية [٣] » فضعيفة لكون السكونيّ عاميّا ومع تسليمها فلا تنفي الوصيّة للوارث إلّا من حيث مفهوم المخالفة وليس بحجّة.
٣ ـ دلالة الآية على جواز الوصيّة للوارث ظاهرة لأنّ الوالدين وارثان قطعا وكذا قوله « وَالْأَقْرَبِينَ » يعمّ كلّ قريب وارثا كان مع الوالدين كالأولاد إجماعا والاخوة عند الخصم ، أو غير وارث لأنّ الجمع المعرّف باللّام للعموم ، كما تقرر في الأصول.
[١] رواه أبو داود ( ج ٢ ص ١٠٢ ) وابن ماجة كما في مشكاة المصابيح ص ٢٦٥ وروى عن ابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : لا وصية لوارث الا أن يشاء الورثة. [٢] راجع الكافي ج ٧ ص ٩ باب الوصية للوارث. [٣] رواه في التهذيب ج ٢ ص ٣٨٢ ورواه في الفقيه ج ٢ ص ٢٦٦ وترك قوله « ممن لا يرث ».