responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 2  صفحه : 82

١ ـ كون الشركة في عقار ثابت لا ما ينتقل من المبيعات.

٢ ـ انتقال الحصّة بالبيع لا بغيره من العقود.

٣ ـ عدم زيادة الشركاء على اثنين.

٤ ـ بقاء الشركة بالجزء المشاع ، فلو قسم وميّز فلا شفعة إلّا مع بقائها في الطريق أو النهر.

٥ ـ قدرة الشفيع على الثمن.

٦ ـ أن لا يكون كافرا والمشتري مسلما.

٧ ـ كون العقار قابلا للقسمة فلا شفعة في العضائد الضيّقة.

٨ ـ المطالبة على الفور لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « الشفعة لمن واثبها » [١] ولا تثبت عندنا بالجوار ولا في غير ما ذكرنا من المبيعات ولا مع زيادة الشركاء على اثنين ولا غير ذلك ممّا قيل ، لأنّ هذا الانتزاع على خلاف الأصل فيقتصر فيه على محلّ الوفاق.

النوع التاسع

اللقطة

وهي إمّا إنسان أو حيوان أو مال أو غير ذلك ولم يرد في الكتاب في شرعنا نصوصيّة عليها بل عموم :

( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ) [٢].

وقوله ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ) [٣].

ولا ريب أنّ أخذ اللّقيط في موضع الحاجة برّ وإحسان إليه فلو لا مشروعيّته لأدّى إلى تلفه المنافي لحكمة الصانع الجواد الكريم الرؤف الرحيم وقد ورد حكاية اللّقطة في القرآن العزيز عن القرون الماضية كقوله :


[١] أخرجه في المستدرك ج ٣ ص ١٤٩ عن غوالي اللآلي ولفظه « الشفعة لمن يأتيها ».

[٢] آل عمران : ٣.

[٣] البقرة : ١٤٨ والمائدة : ٥١.

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست