responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 2  صفحه : 79

وذكر المعاصر لمشروعيّتها آيتين :

الاولى ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ) [١].

الثانية ( وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) [٢].

ومدلول الأولى الأمر بالتعاون على البرّ ، وهو صريح في العارية ، لما قلناه من الاذن فيها تبرّعا ، ومدلول الثانية أنّه عطفه على أمور مذمومة ، وهي السهو عن الصلاة والرياء بها ، فيكون المنع من الماعون وهو ما يتعاون به عادة مذموما أيضا قضيّة للعطف ، فيكون عدم المنع في معرض المدح ، وذلك هو المطلوب وهنا فوائد :


ابن ابى حازم ونسبه في اللسان الى طرماح بن حكيم.

قلت وكذا نسبه في الصحاح الى طرماح والضبط فيه :

وجدنا في كتاب بنى تميم

أحق الخيل بالركض المعار

وكذا ضبطه في الكتاب ص ٦٥ ج ٢ باب الحكاية وقال الشنتمرى في شرحه على أشعار الكتاب : والمعار السمين كذا فسر ، وهو غير معروف والأشبه عندي أن يكون بمعنى المستعار ، ويكون المعنى أنهم جائرون في وصيتهم لأنهم يرون العارية أحق بالابتذال والاستعمال مما في أيديهم ، ويحتمل أن يريد أن العارية أحق بالاستعجال فيها ليرد سريعا من معيرها كما قال :

كأن خفيف منخره إذا ما

كتمن الربو كير مستعار

ويروى المغار بالغين المعجمة وهو الشديد الخلق ، من قولك : أغرت الحبل : إذا أحكمت فتله ، انتهى.

ونقل في الصحاح عن أبى عبيدة أن الناس يرونه المعار من العارية وهو خطأ وذكر في الصحاح في معناه ما يقارب ما ذكره المصنف ، قال : وعار الفرس أى انفلت وذهب ههنا وههنا من مرحه ، وأعاره صاحبه فهو معار ، ومنه قول الطرماح ، ثم أنشد البيت.

[١] آل عمران : ٣.

[٢] الماعون : ٧.

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست