responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 2  صفحه : 65

النوع الثاني

( الضمان )

وفيه آيتان :

الاولى ( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) [١].

الثانية ( سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ ) [٢].

الزعامة والكفالة والضمان مترادفة وهنا فوائد :

١ ـ الضمان عندنا بنقل المال من ذمّة إلى ذمّة ، وقيل ضم ذمّة إلى ذمّة ، وهو قول الفقهاء الأربعة ، فعلى هذا يكون المضمون له مخيّرا في مطالبة أيّهما شاء ، والحقّ الأوّل لما ورد عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه حضرته جنازة فقال « على صاحبكم دين؟قالوا نعم درهمان ، فقال صلّوا على صاحبكم فقال عليّ عليه‌السلام هما عليّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن فصلّى عليه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ أقبل على عليّ عليه‌السلام فقال جزاك الله عن الإسلام خيرا ، وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك [٣] » وهذا الحكم كان في صدر الإسلام أنّه لم يصلّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على من لم يخلف وفاء دينه ثمّ نسخ بقوله تعالى « النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) [٤] » دلّت هذه الرواية على أنّ الميّت قد انتقل الحقّ من ذمّته.


[١] يوسف : ٧٢ وصدره « قالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ؟ قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ » الآية.

[٢] القلم : ٤٠.

[٣] أخرجه النوري في المستدرك ج ٢ ص ٤٩١ عن غوالي اللئالى ورواه الشيخ في الخلاف عن ابى سعيد الخدري كما في الوسائل ب ٣ ح ٢ من كتاب الضمان.

[٤] الأحزاب : ٦.

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست