تدل على النهي عن الاحتكار ، وفيه نظر لأنّ قولهم مسنا الضر أعمّ من الحاجة إلى القوت ، أو إلى ثمنه التامّ فلا دلالة حينئذ وكذا قال في قوله ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )[٢] أنها تدلّ على تحريم كتمان العيب ووجوب إعلام المشتري ، والكلام فيه أيضا كما تقدّم ولنذكر هنا حكمين :
١ ـ قيل : الاحتكار مكروه لقول الصادق عليهالسلام « مكروه أن تحتكر الطعام وتذر الناس لا شيء لهم [٣] » وقيل حرام وهو الأصح لقوله صلىاللهعليهوآله « الجالب مرحوم والمحتكر ملعون [٤] » وإنّما يكون حراما بشرطين أحدهما حبس القوت الّذي هو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح طلبا للزيادة في الثمن وثانيهما أن لا يوجد باذل سواه ، فيجبر حينئذ على البيع وهل يسعّر عليه؟ قيل نعم ، وإلّا لا نتفت فائدة الجبر ، وقيل لا ، وهو الأصح لقوله عليهالسلام « النّاس مسلّطون على أموالهم » [٥] وقوله أيضا « الأسعار إلى الله [٦] » اللهمّ إلّا أن يطلب شططا فيسعّر عليه.
٢ ـ العيب إمّا أن يخفى على المشتري أو لا؟ والثاني يجوز البيع مع عدم ذكره للمشتري ، نعم يكره ذلك وكذا يكره البيع في موضع يستتر فيه ، والأوّل
[١] يوسف : ٨٨. [٢] الأنفال : ٢٧. [٣] الكافي ج ٥ ص ١٦٥. [٤] الكافي ج ٥ ص ١٦٥. [٥] أخرجه في البحار ( الطبعة الحديثة ) ج ٢ ص ٢٧١ عن غوالي اللئالي. [٦] الوسائل ب ٣٠ من أبواب آداب التجارة ح ١.