responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 2  صفحه : 387

الجنيد [١] ويدل عليه أيضا رواية داود بن الحصين [٢] وغيره [٣] وقال الشيخ وأكثر الأصحاب [٤] لا يقبل شهادة الولد على والده ، لاستلزام ذلك تكذيب والده ، وهو


[١] نسبته الى ابن الجنيد مشهورة لكن في المسالك : وكثير من المتقدمين كابن الجنيد وابن ابى عقيل لم يتعرضوا للحكم بنفي ولا إثبات ، وفي المختلف ص ٦٨ كتاب القضاء : ولم أقف لابن الجنيد ولا لابن ابى عقيل على شي‌ء من ذلك بالنصوصية.

وعلى كل فلو ترددوا في النسبة إلى السيد والإسكافي ، فلا ترديد في عبارة الدروس وانه اختار القبول كعدة ممن تأخر عنه كالكفاية والمفاتيح وشرحه والمسالك وشرح الإرشاد وعدة ممن تقدم عليه أيضا كما هو ظاهر التحرير حيث نسب القول بالمنع إلى الأشهر.

بل قد عرفت من ظاهر كلام السيد انه اختيار عدة من الأصحاب أيضا ، وعلى اى فعبارة الدروس على ما حكاه في الجواهر هكذا :

عاشرها انتفاء توهم العقوق فلو شهد الولد على والده ردت عند الأكثر ، ونقل الشيخ الإجماع والآية وخبر داود بن الحصين وعلى بن سويد يعطى القبول واختاره المرتضى وهو قوى ، والإجماع حجة على من عرفه ، وفي حكمه الجد وان علا على الأقرب.

[٢] راجع الوافي الجزء التاسع ص ١٥٢ ، الباب ١٣٩ من كتاب القضاء.

[٣] كرواية على بن سويد السائي ـ نسبة الى ساية من قرى المدينة ـ ومثلها رواية إسماعيل بن مهران كما في الوافي نقلا عن الكافي والتهذيب والفقيه ، راجع الكافي ج ٧ ص ٣٨١.

[٤] ونقل في الجواهر عن موصليات المرتضى والخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه ، وقد عرفت حال الإجماع قبيل ذلك وليس هناك رواية تدل على عدم القبول ، سوى ما في الفقيه ص ٣٩٦ ط ـ طهران وفي خبر آخر انه « لا تقبل شهادة الولد على والده » ومثله في النهاية.

وفي الخلاف ج ٢ ص ٦٢٣ « دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون فيه » وقد سمعت من عبارة السيد في الانتصار « الا ما يذهب اليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يروونه » ولا يخفى عليك ما في التمسك بالخبر المرسل بهذا الحد من الإرسال وتخصيص الكتاب بمثل ذلك الخبر.

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست