responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 2  صفحه : 359

التجاوز عن الثلث للتنصيف وانى راجعت عبائرهم في تلك الكتب فلم أتحقق النقل فإنها وان كانت توهم ذلك ، الا انها غير واضحة الدلالة في ذلك كالروايات التي يستشم منها اشتراط التجاوز عن الثلث.

ففي صحيح الحلبي : الرجال والنساء في القصاص سواء : السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية ( ح ٦ ب ١ من أبواب قصاص الطرف من الوسائل ، الوافي الجزء التاسع ب ٩١ ص ٨٩ عن الكافي والتهذيب ).

والخبر عن رجل قطع إصبع امرءته؟ قال : تقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل. ( ح ٤ ب ١ من أبواب قصاص الطرف من الوسائل ، والوافي الجزء التاسع ب ٩١ ص ٨٩ عن الكافي والتهذيب ).

إذ ليست دلالتها الا من حيث مفهوم اشتراط الجواز في الذيل ، وهو معارض بمفهوم الغاية في الصدر ، والجمع بينهما كما يمكن بصرف مفهوم الغاية إلى الشرط ، كذا يمكن العكس فتصير الرواية مجملة الدلالة ، ولا يمكن الاستدلال بها ، فتصير الأخبار الدالة على كفاية بلوغ الثلث بلا معارض. ففي الصحيحين عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال :نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ، ارتفع الرجل وسفلت المرأة ( الوسائل ح ٣ ب ١ من أبواب قصاص الطرف والوافي الجزء التاسع ب ٩١ ص ٨٩ عن التهذيب والكافي والفقيه عن جميل ومحمد بن حمران ).

وفي الصحيح عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال عشر من الإبل ، قلت : قطع اثنين؟ قال : عشرون قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا؟ قال : عشرون ، قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممن قاله ونقول : « ان الذي جاء به شيطان؟ » فقال : مهلا يا أبان! هذا حكم رسول الله ، ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت الى النصف يا أبان! إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين. ( الوسائل ح ١ ب ٤٥

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست