حتّى غارت عيناي فلمّا بلغ منّي أتيته فسقاني ووقع عليّ فقال عليّ عليهالسلام هذه الّتي قال الله تعالى « ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ )[١] » غير باغية ولا عادية فخلّ سبيلها ، وفيه دلالة على أنّ المكره لا حدّ عليه.
٤ ـ لو كان من يجب عليه الحد مريضا يخشى تلفه تخير الحاكم بين الصبر حتى يبرأ وبين الضرب بالضغث المشتمل على العدد ، لأنّه روي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله اتي بمستسق قد زنا بامرأة فأمر صلىاللهعليهوآله بعرجون فيه مائة شمراخ فضرب به ضربة واحدة ثمّ خلّى سبيله [٢] وهذا يمكن أن يكون مأخوذا من قوله « وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ )[٣] ».
قال سعيد بن جبير : إنّها نزلت في قصّة عائشة وقال الضحّاك بل في سائر نساء المؤمنين وهو أولى لأنّه أعمّ فائدة ، ولو سلّمنا فهي أيضا عامّة لما عرفت أن خصوص السبب لا يخصّص وقد دلّت على أحكام :
١ ـ أنّ القذف هو الرمي بالزنا ، لما تقدم أنّه يثبت بأربعة شهداء فقال
[١] البقرة : ١٧٣ ، والحديث في تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤. [٢] مجمع البيان ج ٨ ص ٤٧٨ عن العياشي. [٣] ص : ٤٤. [٤] النور : ٤.