أو سلب يساره ، والمعنى يسألونك عن تعاطيهما قل فيهما إثم كبير وقرئ « كثير » ضد القليل ، وعلى القراءتين هي محرّمة جدّا ، والمنافع قيل ما هي يربحون فيهما من التجارة في الخمر وكسب المال في القمار ، وقيل هي المال والطرب والاستلذاذ ومصادقة الفتيان ، وفي الخمر خصوصا تشجيع الجبان ، وتوفير المروّة وتقوية الطبيعة.
قوله « وَإِثْمُهُما » أي الخطاء والقبح والمفاسد الّتي ينشأ منهما أعظم من المنافع المتوقّعة ، منهما ولذلك قلنا إنّ هذه الآية محرّمة لهما فإنّ المفسدة إذا ترجحت على المصلحة اقتضيت تحريم الفعل.
وأمّا ما ذكره المفسرون والفقهاء من كونها كانت قبل حلالا فباطل بإجماعنا والنقل الصحيح عن أئمّتنا عليهمالسلام وقوله صلىاللهعليهوآله « كلّ مسكر حرام » وأنّه صلىاللهعليهوآله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها ، وقال صلىاللهعليهوآله « شارب الخمر كعابد الوثن » وغير ذلك من الأخبار.
ج ٥ ص ١٤٩ والضبط فيهما « كذلك الإثم يصنع بالرجال » وأنشده في المجمع ج ٤ ص ٤١٤ والخازن ج ٢ ص ٨٤ وأحكام القرآن لابن العربي ص ٧٧٤ والضبط « يذهب بالعقول » وكذا في الصحاح واللسان ـ ا ث م ـ الا أن الضبط فيهما « تذهب » بصيغة التأنيث ، وكذا في الفتح القريب للشوكانى ج ٢ ص ١٩١.
وفي تفسير الخازن : وأما الإثم فقد قيل انه اسم من أسماء الخمر ، وهو قول الحسن وعطاء ، قال الجوهري : وقد تسمى الخمر اثما واستدل عليه بقول الشاعر شربت إلخ ، وقال ابن سيده صاحب المحكم : وعندي أن تسمية الخمر بالإثم صحيح لان شربها اثم ، وبهذا المعنى يظهر الفرق بين اللفظين ، وأنكر أبو بكر بن الأنباري تسمية الخمر بالإثم ، قال لان العرب ما سمته اثما في جاهلية ولا في الإسلام ولكن قد يكون الخمر داخلا تحت الإثم لقوله تعالى « قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ». لكن الشيخ قدسسره نقل في التبيان إنشاد ابن الأنباري للبيت في ان الإثم هو الخمر.