responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 2  صفحه : 279

لمّا حلّلها عبد الرّحمن بن الزّبير بفتح الزاء [١] فقالت إنّ له هدبة كهدبة الثوب [٢] فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك [٣] » والآية مطلقة قيّدتها السنّة الشريفة.


[١] قال النووي في شرح صحيح مسلم ج ١٠ ص ٢ : هو بفتح الزاء وكسر الباء بلا خلاف ، ابن باطاء ويقال باطياء ، وكان عبد الرحمن صحابيا والزبير قتل يهوديا في غزوة بني قريظة ، وهذا الذي ذكرنا من أن عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء القرظي هو الذي تزوج امرءة رفاعة القرظي هو الذي ذكر أبو عمر بن عبد البر والمحققون ، وقال ابن مندة وأبو نعيم الأصبهاني في كتابيهما في معرفة الصحابة : انما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف ابن مالك بن أوس ، والصواب الأول. انتهى.

[٢] في النسخة المطبوعة « كهدبة الثور » وهو تصحيف والصحيح ما في الصلب وفاقا للنسخ المخطوطة التي عندنا والهدبة بفتح الهاء وسكون المهملة بعدها باء موحدة مفتوحة ، هي طرف الثوب الذي لم ينسج مأخوذ من هدب العين وهو شعر الجفن ، هكذا في الفتح ، وفي القاموس : الهدب بضم وبضمتين شعر أشعار العين ، وخمل الثوب واحدتها بهاء ، وكذا في مجمع البحار ، نقلا عن النووي أنها بضم هاء وسكون دال وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار.

واستدل به على أن وطء الزوجة الثاني لا يكون محللا ارتجاع الزوج الأول الا ان كان حال وطئه منتشرا ، فلو لم يكن كذلك ، أو كان عنينا أو طفلا لم يكف على الأصح من قولي أهل العلم انتهى ما في نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٦٩.

أقول : وقد وردت الرواية من أهل البيت على عدم كفاية غير البالغ كما ستعرف.

[٣] قال في نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٧٠ : العسيلة مصغرة في الموضعين ، واختلف في توجيهه فقيل هو تصغير العسل ، لان العسل مؤنث جزم بذلك القزاز؟ قال : وأحسب التذكير لغة ، وقال الأزهري يذكر ويؤنث ، وقيل لان العرب إذا حقرت الشي‌ء أدخلت فيه هاء التأنيث ، وقيل المراد قطعة من العسل والتصغير للتقليل إشارة الى أن القدر القليل كاف في تحصيل ذلك بأن يقع تغيب الحشفة في الفرج ، وقيل معنى العسيلة النطفة ، وهذا يوافق قول الحسن البصري.

وقال جمهور العلماء : ذوق العسيلة كناية عن الجماع ، وهو تغيب حشفة الرجل

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست