غير لذّة أو ريبة لقوله صلىاللهعليهوآله[١] « لكم أوّل نظرة فلا تتبعوها بالثانية فتهلكوا ».
وأمّا حفظ الفرج فهو أضيق من الغضّ لاختصاص التحريم بمن عدا الزّوجة وملك اليمين ، فلذلك لم يقل : من فروجهم ، ولمّا كان المستثنى من الفرج كالشاذّ النادر ، أطلقه ولم يقيّده بخلاف الغضّ.
وقيل : إنّ المراد هنا بحفظ الفرج ستره ، بحيث لا ينظر إليه أحد ، وهو مرويّ عن الصادق عليهالسلام « ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ » أي الغضّ والحفظ أطهر لهم من النجاسات النفسانيّة ، لأنّ النظر يدعو إلى الجماع وتوابعه وكلّها من الأجنبيّات محرّم ، قوله « إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ » فيه نوع من التهديد.
١ ـ أنّ حكم النساء حكم الرّجال في وجوب غضّ الطّرف وحفظ الفرج
[١] لم نعثر على لفظ الحديث وانما وجدنا قوله صلىاللهعليهوآله : يا على! لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الاولى وليست لك الآخرة كما في سنن ابى داود ج ١ ص ٤٩٦ ومثله في الوسائل ب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح. [٢] النور : ٣١.