responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 2  صفحه : 149

إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ الآية تدل صريحا على إباحة عقد المتعة من وجوه :

١ ـ أنّ اللفظ الشرعيّ يحمل إذا ورد على الحقيقة الشرعيّة كما تقرّر في الأصول ، ولا خلاف في أنّ النكاح المشروط بالأجل والمهر ، يسمّى متعة ، وفاعله متمتّع ، ويؤيده ما نقلناه عن الجوهريّ وقد تقدّم.

إن قلت : لم لا يجوز أن يراد به الدائم هنا لأنّه يحصل به الانتفاع فيسمّى متعة بذلك الاعتبار ، ويؤيّد هذا صدر الآية فإنّه يتضمّن انتفاء الإحصان ، ومعلوم أنّ المتعة لا تحصن عندكم.

قلت : الجواب عن الأوّل قد بيّنّا أنّ ذلك حقيقة في المتعة فلو دلّ على غيره لزم المجاز أو الاشتراك ، وهما خلاف الأصل ، ولو دلّ على القدر المشترك لم يفهم أحدهما بعينه ، وعن الثاني بالمنع من إرادة الإحصان الّذي يثبت معه الرّجم بل معنى التعفّف ويؤيّده قوله « غَيْرَ مُسافِحِينَ » سلّمنا لكن بعض أصحابنا حصّن به.

٢ ـ لو لم يكن المراد المتعة المذكورة ، لم يلزم شي‌ء من المهر من لا ينتفع


قال العلامة المجلسي رضوان الله عليه في مرآت العقول ج ٣ ص ٤٩١ : وصححه ابن إدريس في السرائر إلا شفى ، بالفاء وكذلك نقله في قلائد الدرر ج ٣ ص ٦٧ عن ابن إدريس في السرائر بالفاء.

وقال الجزري في النهاية ، وفي حديث ابن عباس ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها امة محمد ، لو لا نهيه عنها ما احتاج الى الزنا الا شفا أى قليلا من الناس ، من قولهم : غابت الشمس إلا شفى ، الى الا قليلا من ضوئها ، عند غروبها ، وقال الأزهري قوله : « إلا شفى » أي الا ان يشفي يعنى يشرف على الزنا ولا يواقعه ، فأقام الاسم وهو الشفاء مقام المصدر الحقيقي وهو الاشفاء على الشي‌ء. انتهى.

أقول : والمضبوط في كثير من كتب أهل السنة عن ابن عباس قبل قوله « ما كانت المتعة » : « رحم الله عمر ». انظر الجصاص ج ٢ ص ١٧٩ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٥٨ ، والدر المنثور ج ٢ ص ١٤١ وغيرها والمضبوط في بعضها « إلا شقي » وفي بعضها « إلا شفى » والضبط في بداية المجتهد : « ولو لا نهى عمر عنها ».

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست