responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 2  صفحه : 143

والعبد ، وسيأتي البحث في جوازها.

٩ ـ أجمع المسلمون على أنّ ملك اليمين لا ينحصر في عدد ، وعموم لفظ الآية يؤيّده فإنّ « ما » من ألفاظ العموم ، وكذا الحديث المتقدّم عن الصادق عليه‌السلام لتقييده بالحرائر ، ولا يرد عليه منع جواز الزائد في المتعة ، لدخولها في الأزواج وإلّا لما كانت مباحة ، والأزواج لا يجوز فيها تعدّي النّصاب ، فلا يجوز في المتعة لأنّا نقول إنّه محمول على الدائم لأغلبيّته.


وما في الصحيح عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال : لا ، قلت حكى زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام انما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء ، قال : لا ، هن من الأربع.

وقال الشهيد الثاني في الروضة البهية بعد ذكر أدلة القائلين بعدم الحصر ، وفيه نظر لأن الأصل قد عدل بالدليل الاتى والاخبار المذكورة وغيرها في هذا الباب ضعيفة أو مجهولة السند أو مقطوعة فإثبات مثل هذا الحكم المخالف للاية الشريفة وإجماع باقي فقهاء الإسلام مشكل ولكنه مشهور حتى ان كثيرا من الأصحاب لم ينقل فيه خلافا فان ثبت اجتماع كما ادعاه ابن إدريس ، والا فالأمر كما ترى انتهى.

وقال المصنف نفسه في التنقيح : وادعى ابن إدريس عليه الإجماع ، وأيضا روى زرارة عن الصادق عليه‌السلام قال ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ، ثم قال المصنف ، وقال القاضي : لا يجوز للمتزوج متعة أن يزيد على الأربع من النساء ، قال ، وذكر أن له أن يتزوج ما شاء ، والأحوط ما ذكرناه ، ومستنده رواية البزنطي عن ابى الحسن عليه‌السلام وحملها الشيخ على الاحتياط كما رواه البزنطي أيضا صحيحا عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : اجعلوهن من الأربع ، فقال صفوان بن يحيى على الاحتياط؟ قال : نعم ، انتهى ما في التنقيح.

أقول وما ذكره في الروضة من أنه مخالف لإجماع باقي الفقهاء منقوض بما حكوه مستفيضا من تزوج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبى خالد المكي نحوا من تسعين امرءة بنكاح المتعة ، قال الذهبي في تذكرة الحفاظ الرقم ١٦٤ ص ١٧٠ قال ابن عبد الحكم : سمعت الشافعي يقول : استمتع ابن جريج بتسعين امرأة حتى انه كان يحتقن في الليلة بأوقية من شيرج طلبا للجماع.

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست