responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 2  صفحه : 103

عرض عليه في الخندق وله خمسة عشر سنة تدل على قولنا.

وهل يحصل البلوغ بالإنبات ، قال أصحابنا : نعم مطلقا وقال أبو حنيفة لا مطلقا وقال الشافعيّ هو دلالة في حقّ المشركين وأمّا المسلمين ففيه قولان ، وقضيّة سعد بن معاذ وأمره بأن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذراري فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال « لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة [١] » يصدّق ما قلناه وهو عام.

٥ ـ انه لا بدّ مع البلوغ من إيناس الرشد ، وهو عندنا عقله للمعاش ، بأن لا ينخدع في المعاملات والتصرفات اللّائقة به ، وهل يشترط صلاح الدين أيضا؟ قال الشافعي : نعم ، فيحجر عنده على الفاسق وقال أبو حنيفة : لا حجر عليه ، وبه قال أكثر أصحابنا اللهمّ إلّا أن يكون فسقه بإتلاف ما له فالحجر باق.

وقال الشيخ بمقالة الشافعيّ ومنشأ القولين خلو كلام المفسّرين من قيد العدالة ، قال ابن عباس : الرشد أن يكون ذا وقار وعقل وعلم ، ولم يذكر العدالة


لاغارة العير ، ولم يكن عزمهم على القتال ، حتى يعرضوا على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فيرد الذرية ويجيز المقاتلة ، مع أن أسماء من خرج الى بدر مضبوطة في كتب السير ، وليس فيها ذكر لابن عمر.

فالصحيح من لفظ الحديث ما أخرجه في مشكاة المصابيح ص ٢٩٢ ، « عن ابن عمر قال : عرضت على رسول الله عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى » فقال عمر بن عبد العزيز : هذا فرق ما بين المقاتلة والذرية ، متفق عليه. أقول : ومثله في سنن ابى داود ج ٢ ص ٤٥٣ وذكره ابن هشام في السيرة ج ٢ ص ٦٦ أيضا على التفصيل ، فراجع.

[١] أخرجه في المستدرك ج ٢ ص ٢٦٨ عن دعائم الإسلام وأخرجه في ج ١ ص ٧ عن غوالي اللئالى وفيه بدل قوله « لقد حكمت بحكم الله » : « فصوبه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ». ونقله الشيخ في الخلاف كتاب الحجر المسئلة الاولى ج ١ ص ٦٢٦ وهكذا نقله ابن هشام في السيرة ج ٢ ص ٢٤٠.

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست