إلى مخصّص وليس ، وقيل : المراد إذا قصدتم الصّلوة ، لأنّ القيام إلى الشيء والتوجّه إليه يستلزم القصد إليه فيكون من إطلاق الملزوم وإرادة [١] اللّازم والأولى أنّ ذلك كلّه يخرج « إلى » عن موضوعها الحقيقي وهو كونها للغاية الزمانيّة أو المكانيّة والحقيقيّ [٢] أولى ، وذلك مستلزم لتقدير زمان هي موضوعة لغايته فيكون التّقدير : إذا قمتم زمانا ينتهي إلى الصّلوة ، فيكون القيام على حقيقته ، فالمقدّر هو الزّمان الّذي يقتضيه لفظة إلى والفعل معا.
ثمّ اعلم أنّ ظاهر الخطاب يعمّ كلّ قائم محدثا كان أو غيره وهو باطل لأنّه خلاف الإجماع ، ولأنّه صلىاللهعليهوآله صلّى الخمس في يوم فتح مكّة بوضوء واحد فقال عمر : صنعت ما لم تصنعه؟ فقال صلىاللهعليهوآله : عمدا فعلته [٣] وقيل : كان كذلك و [ قد ] نسخ ، وهو ضعيف أيضا لقوله عليهالسلام : « المائدة آخر القرآن نزولا فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها » [٤].
والحقّ أنّ المراد : إذا قمتم إلى الصّلوة محدثين ، فهو مطلق أريد به التّقييد [٥].
٣ ـ ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) : الأمر حقيقة في الوجوب على قول الأكثر وتحقيقه في الأصول أي أمرّوا الماء على وجوهكم ، وفيه دلالة على عدم جواز التولية
[١] على اللّازم خ ل. [٢] والحقيقة خ ل. [٣] فتح القدير للشوكانى نقلا عن مسلم واحمد وأهل السّنن عن بريدة جلد ٢ صفحة ١٥. [٤] فتح القدير للشوكانى تقدمة سورة المائدة. [٥] المقيد ظ ويمكن استفادة هذا أيضا ممّا في آخر الآية ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا )حيث أوجب التيمم على المتغوّط والمجامع عند عدم الماء كما أفاده الامام الفخر الرّازي في تفسيره ، وعلى كلّ حال فإجماع الفقهاء على عدم الوجوب الّا داود الظّاهري فإنّه أوجب الوضوء لكلّ صلاة.