responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 63

وقيل العصر لأنّها بين صلاتي اللّيل والنّهار ولأنّها تقع حال اشتغال النّاس بمعاشهم فيكون الاشتغال بها أشقّ عليهم ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « من فاتته صلاة العصر فكأنّما وتر أهله وماله » [١] وفي رواية « حبط عمله » ولما روي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله « قال يوم الأحزاب : « شغلونا عن الصّلاة الوسطى صلاة العصر » [٢] فان صحّ ذلك فهو صريح فيها.

وقيل المغرب لتوسّطها عددا بين ثنائيّ ورباعيّ ووقتا بين ليليّة ونهاريّة.

وقيل العشاء لتوسّطها بين ليليّة ونهاريّة وقيل إنّ الله تعالى أخفاها ليحافظ على جميعها كإخفاء ليلة القدر وإخفاء الاسم الأعظم والوليّ وساعة الإجابة وعن بعض أئمّة الزيديّة أنّها صلاة الجمعة يوم الجمعة والظّهر في سائر الأيّام [٣].

٤ ـ وجوب القيام في الصّلاة لصيغة الأمر.

٥ ـ شرعيّة القنوت في الصّلوات كلّها لذكره عقيب الأمر بالمحافظة على جملتها وعطف القيام حال القنوت على ذلك.

٦ ـ جواز الصّلاة حال الخوف مشيا وركوبا.

٧ ـ جوازها حال المسايفة كيف كان وبه قال الشافعيّ خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال : لا يصلّى حالة المشي والمسايفة ما لم يتمكّن من الوقوف

الثّالثة ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى ) [٤].

في هذه الآية الكريمة فوائد :

١ ـ أمره صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يأمر أهله بالصّلاة أي صلّ وأمرهم بها فيجب علينا أيضا أمر أهالينا بها لدلالة التأسّي به صلى‌الله‌عليه‌وآله ويؤيّده قوله تعالى ( قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ


[١] سنن ابى داود ج ١ ص ٩٧.

[٢] سنن ابى داود ج ١ ص ٩٨.

[٣] ونقله الطبرسي في المجمع عن علىّ عليه‌السلام راجع الوسائل ب ٥ من أبواب أعداد الفرائض ح ٤.

[٤] طه : ١٣٢.

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست