responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 40

إن كان أكثر من قلّتين فطاهر وإن كان أقلّ فنجس.

٣ ـ إذا زالت عنه الطهوريّة فعندنا يطهر بإلقاء كرّ عليه دفعة يزيل تغيّره إن كان متغيّرا فان لم يزل فكرّ آخر وهكذا حتّى يزول التغيّر وغير المتغيّر يكفي إلقاء الكرّ المذكور أو اتّصاله بالكرّ أو وقوع الغيث السّاكب عليه. وقال الشافعي : تزول النجاسة بأمور الأوّل : ورود ماء طاهر يزيل التغيّر ولم يقدّره الثّاني : زوال التغيّر من نفسه ، الثّالث : أن ينبع من تحته ما يزيل تغيّره ، الرّابع : أن يستقى منه ما يزيل تغيّره ، الخامس : ما ذكر بعض أصحابه وهو وقوع تراب يزيل تغيّره وكلّ هذه تحكّمات لا دليل عليها فيجب الاعراض عنها.

السابعة : ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ ) [١].

هنا مسئلتان :

١ ـ إنّ غير الماء من المائعات لا يطهّر لا من الحدث ولا من الخبث [٢] أمّا


[١] الأنفال : ١١.

[٢] والدليل عليه هذه الآية والآية التي تذكر بعدتيك وآية التيمم ، ورواية أبي بصير وعبد الله بن المغيرة المرويتين في الوسائل ب ١ و ٢ من أبواب الماء المضاف ، وفي اولى الروايتين : انما هو الماء والتراب. وفي الثانية : انما هو الماء والتيمم. وجوز ابن ابى ليلى والأصم الوضوء بالمياه المعتصرة. وأجاز الصدوق الوضوء والغسل بماء الورد استنادا الى ما رواه يونس عن ابى الحسن عليه‌السلام ـ ب ٣ من أبواب الماء المضاف من الوسائل ـ : قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ، قال عليه‌السلام : لا بأس بذالك.

وأيده المحدث الكاشاني بأن اضافة الماء الى الورد ليست الا لمجرد اللفظ كماء السماء ، وبصدق الماء على ماء الورد ، وعلى ما حققه الكاشاني فالنزاع في الحقيقة لفظية. ويمكن ان يقال بأن ابن ابى عقيل والصدوق أيضا موافقان في عدم جواز رفع الحدث بالمضاف ، ويرون ماء الورد ماء مطلقا ، ولا مانع من القول به مع ورود الرواية وضمان الصدوق صحة ما رواه في الفقيه

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست