responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 328

ما مصدريّة وبحسب أشخاص المصيد إن كانت موصولة أو موصوفة.

وقال الشيخ في النهاية وابن البرّاج لا يلزم العائد كفّارة لقوله « وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ » والتفصيل قاطع للشركة فكما لا انتقام في الأوّل فلا جزاء في الثاني والجواب قد بيّنّا أنّه لا منافاة بينهما وأنّ الكفّارة عقوبة لقوله تعالى « لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ » ولأنّ التكرار في الخطاء لازم قطعا فيكون في العمد أولى من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.

قوله « وَاللهُ عَزِيزٌ » أي ليس ممّن يعصى ويغلب بل هو الغالب على من سواه « ذُو انْتِقامٍ » أي ليس ممّن يجهل السياسة ويهمل تأديب من يحتاج إلى التأديب بل ينتقم منه بقدر الاستحقاق.

الثالثة ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) [١].

حيوان البحر [٢] ما لا يمكن أن يعيش إلّا في الماء فقيل كلّه حلال لقوله عليه‌السلام « هو الطهور ماؤه والحلّ ميتته » [٣] وهو مذهب الشافعيّ ومالك وقيل يحلّ السّمك وماله مثل في البرّ يؤكل وقال أبو حنيفة لا يحلّ إلّا السّمك وعندنا لا يحلّ إلّا سمك له فلس لا غير والمراد بطعامه قيل هو ما قذفه البحر ميّتا وهو باطل عندنا وعن ابن عبّاس أنّه المملوح وهو الموافق لمذهب أهل البيت عليهم‌السلام وإنّما سمّي طعاما لأنّه يدّخر ليطعم فيصير كالمقتات من الأغذية فعلى هذا الصيد ما كان


ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة ، ولم يكن عليه الكفارة. ( راجع الوسائل ب ٤٨ ح ٣ من أبواب كفارات الصيد ) فكما ترى الحديث نص في المقام يفصل بين العود خطا وبين العود عمدا فهو المحكم.

[٢] الكافي ج ٤ ص ٣٩٥ والمنقول صدر الحديث وتمام لفظه : قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة وإذا أصابه متعمدا فان عليه الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة ، وهو ممن قال الله عزوجل « وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ » ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطا فعليه كفارة فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة ، ولم يكن عليه الكفارة. ( راجع الوسائل ب ٤٨ ح ٣ من أبواب كفارات الصيد ) فكما ترى الحديث نص في المقام يفصل بين العود خطا وبين العود عمدا فهو المحكم.

[١] المائدة : ٩٦.

[٢] صيد البحر حيوان لا يمكن ، خ.

[٣] الدر المنثور ج ٢ ص ٣٣١ ، وقد مر في كتاب الطهارة ص ٣٨.

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست