responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 31

٥ ـ : كون عدم التعقّل مبطلا للطهارة فيدخل فيه النّوم والإغماء والجنون

٦ ـ : كون ذلك مبطلا للصّلوة.

٧ ـ : كون الجنابة ناقضة للوضوء.

٨ ـ : كونها مبطلة للصّلوة.

٩ ـ : كونها موجبة للغسل.

١٠ ـ : كون التيمّم لا يرفع حدث الجنابة ، بل يبيح معها الصّلوة.

١١ ـ : احترام المساجد.

١٢ ـ : منع السّكران وشبهه من دخولها.

١٣ ـ : منع الجنب من الاستقرار فيها.

١٤ ـ : تسويغ الجواز فيها.

١٥ ـ : كون الغسل رافعا لحكم الجنابة.

١٦ ـ : عدم افتقار الغسل إلى الوضوء لقوله تعالى ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ). وإلّا لكان بعض الغاية غاية وهو باطل

١٧ ـ : تسويغ التيمّم.

١٨ ـ : كونه بحيث يقع بدلا من كلّ واحد من الوضوء والغسل.

١٩ ـ : إباحته حال المرض المتضرّر باستعمال الماء.

٢٠ ـ : كونه مباحا إمّا للعجز عن الماء بالضّرر من استعماله أو لعدمه

٢١ ـ : كون وجود الماء ناقضا للتيمّم.

٢٢ ـ : كون الغائط ناقضا للوضوء موجبا له.

٢٣ ـ : كون الجنابة تقع بمجرّد الوطي من غير إنزال.

٢٤ ـ : وجوب كون التيمّم بالتّراب.

٢٥ ـ : جوازه بالحجر الصّلب لصدق اسم الصعيد عليه.

٢٦ ـ : وجوب كون الصّعيد طاهرا.

٢٧ ـ : وجوب كونه مباحا.

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست