responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 296

علّمتنا ديننا فكأنّما خلقنا اليوم فهل الّذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لما يستقبل؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : بل هو للأبد إلى يوم القيامة ثمّ شبّك بين أصابعه بعضها في بعض وقال : [ ا ] دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة هكذا » [١].

وكان ذلك في حجّة الوداع ومات صلى‌الله‌عليه‌وآله على ذلك وليس لأحد أن ينسخ حكما ثبت في زمانه فدعوى النسخ باطلة.

« وقدم عليّ عليه‌السلام من اليمن على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو بمكّة فدخل على فاطمة عليها‌السلام وهي قد أحلّت فوجد ريحا طيّبة ووجد عليها ثيابا مصبوغة فقال لها : ما هذا يا فاطمة؟ قالت أمرني بهذا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فخرج عليّ عليه‌السلام إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مستفتيا محرّشا على فاطمة فقال : يا رسول الله إنّي رأيت فاطمة قد أحلّت وعليها ثياب مصبوغة؟ فقال أنا أمرت الناس بذلك وأنت يا عليّ بما أهللت؟ فقال : قلت يا رسول الله إهلالا كإهلال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كن على إحرامك مثلي وأنت شريكي في هديي » [٢].

( فروع )

١ ـ لا خلاف في وجوب الهدي على المتمتّع ولكن هل هو نسك في نفسه أو جبران قال أصحابنا بالأوّل لظاهر التنزيل وقال الشافعيّ هو جبران لنقص إحرامه لوقوعه في غير المواقيت وليس بشي‌ء لأنّا نمنع كون ذلك نقصا بل ميقاته مكّة كما أنّ غيره ميقاته خارج عنها ويتفرّع على ذلك أنّ عند الشافعيّ لا يجوز الأكل منه كغيره من الكفّارات وعندنا وعند أبي حنيفة يجوز الأكل منه.

٢ ـ يجب الهدي على المتمتّع بنفس إحرامه ويستقرّ في ذمّته لتعليق وجوبه على المتمتّع لقوله تعالى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )


[١] الكافي ج ٤ ص ٢٤٦ ورواه في الوسائل ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ٤ ومثله في سنن ابى داود ج ١ ص ٤٣٩.

[٢] الكافي ج ٤ ص ٢٤٦ ورواه في الوسائل ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ٤ ومثله في سنن ابى داود ج ١ ص ٤٤٣.

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست