responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 276

تكون العمرة فيه مقدّمة على الحجّ بخلاف أخويه والقران هو أن يقرن بإحرامه سياق هدي [١] يعقد إحرامه بإشعاره أو تقليده وإن شاء بالتلبية والمفرد يقتصر على عقد إحرامه بالتلبية لا غير ثمّ يقع الفرق بين التمتّع وأخويه تفصيلا بوجوه :

الأوّل أنّ وجوب الهدي يختصّ بالمتمتّع بخلافهما الثاني أنّه لا يجب في عمرة التمتّع طواف النساء. الثالث أنّ ميقات [٢] عمرة التمتّع.


[١] والقران عند أهل السنة هو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا ولا يجوز عند الإمامية الجمع بين النسكين بنية واحدة فيبطل عند الأكثر ، وقال الشيخ في الخلاف ج ١ ص ٤٢٠ ينعقد إحرامه بالحج ، ونقل عن ابن عقيل جواز الجمع وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهدى ، ولقد أتقن البيان في المسئلة المحقق قدس‌سره في المعتبر ص ٣٣٨ فراجع.

[٢] الميقات أصله موقات بالواو فانقلبت ياء لانكسار ما قبلها ويكون للزمان والمكان فميقات الصلاة يراد به الزمان وميقات الحج يراد به المكان ، ولا ينعقد الإحرام قبل الميقات عند الإمامية بالإجماع والاخبار على المنع متظافرة بل أظنها متواترة راجع الوسائل أبواب أقسام الحج وأبواب المواقيت ب ١ و ٩ و ١٠ و ١١ وغيرها ، وفي صحيحة الحلبي ح ٣ ب ١ من أبواب المواقيت قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها الى آخر الحديث ، وفيه : ولا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله. وفي ح ٣ ب ١١ ترى تمثيل الامام الباقر عليه‌السلام له بمن صلّى الظهر في السفر أربع ركعات ومثله ح ٥ عن ابى عبد الله عليه‌السلام وفي ح ٦ تمثيله بمن صلى العصر ست ركعات ، وغيرها من الروايات.

والأكثر على صحة نذره قبل الميقات والأقرب عندي عدم الصحة كيف والإحرام عبادة شرعية يقف فعله على أمر الشارع به ، ولا ينعقد نذر عبادة غير مشروعة وما استندوا اليه لجواز النذر من حديث سماعة وعلى بن أبي حمزة تراهما في ب ١٣ من أبواب المواقيت ح ٢ و ٣ مردود بضعف السند وقد كشف القناع عن وجه الضعف المحقق في المعتبر ص ٣٤٣ والعلامة في المختلف ص ٩٣ من الجزء الثاني فلا نطيل الكلام فيه.

واما الحديث الأول مما في ب ١٣ من أبواب المواقيت : محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ( على ) الحلبي قال سألت أبا عبد الله عن رجل جعل لله عليه شكرا أن

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست