responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 210

تتمة : قال بعضهم معنى « وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ » أنّ شهر رمضان لا ينقص أبدا وهو باطل فانّ الواقع خلافه بل ولتكملوا عدّة الشهر تامّا كان أو ناقصا.

الرّابعة ( وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ) [١]

هذه الآية ليس لها تعلّق بالصّوم وإنّما ذكرناها لما تضمّنت من ذكر الدعاء


صمت ثم صمت ما قضيته ، رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن أبي طعمة قال كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إني أقوى على الصيام في السفر فقال ابن عمر انى سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول من لم يقبل رخصة الله عزوجل كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناد أحمد حسن ، وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من لم يقبل رخصة الله عزوجل كان عليه من الذنوب مثل جبال عرفة ، رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه رزيق الثقفي ولم أجد من وثقه ولا جرحه وبقية رجاله ثقات.

قال : وعن ابن عمران النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال ان الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ، رواه احمد ورجاله رجال الصحيح ، والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن ، وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ، رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني.

أقول : الإفطار في السفر ، وصوم أيام أخر بعدد أيام السفر عزيمة على ما يدل عليه لفظ القرآن لا رخصة فمن أتى به في السفر خالف القرآن وأتى بما لم يؤمر به ولو قلنا بأنه رخصة وأتى به لم يتقبل منه ولم يثب عليه لان الله يحب أن تؤتى رخصة فإذا أحب أن تؤتى رخصه وكان هو الإفطار لم يكن ليحب ضده وهو الصوم. فلا يكون مستحبا.

[١] البقرة : ١٨٦.

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست