responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 19

فائدة : إن قلنا : أنّ واو العطف يفيد الترتيب كما هو رأي الفرّاء وبعض النّحاة والفقهاء فدلالة الآية على التّرتيب ظاهر ، وإن قلنا بعدمه كما هو المشهور


آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ. ) ـ المائدة ٢ ـ إذ قال بعضهم بنسخها دون ما سواها.

وأكثر أهل السّنة قائلون بالجواز ، وهم بين قائل بالجواز مطلقا سفرا وحضرا وقائل بالجواز في السّفر وبعضهم ذكر شروطا لا يهمّنا التّعرض له بعد القطع بعدم الجواز وما استدلّوا عليه من روايات الجواز من طرقهم مع أنّها متعارضة مخالف الكتاب وروى الإمام الرّازي في تفسير هذه الآية عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا روى لكم عنّى حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه والّا فردّوه. وعائشة تنكر المسح على الخفّين. وقال ابن عباس : لان امسح على جلد الحمار أحبّ إلىّ من ان امسح على الخفّين بل قال الرّازي : كان ابن عمر أيضا يخالف المسح على الخفّين والجمهور يعجبهم حديث جرير ص ١٩٥ نيل الأوطار المجلّد الأوّل : إذ بال وتوضّأ فمسح على خفّيه فقيل له : تفعل هذا؟ قال : نعم رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بال ثم توضأ فمسح على خفّيه قالوا : كان إسلام جرير بعد نزول المائدة ومع قطع النّظر عن القدح في جرير حيث فارق عليّا عليه‌السلام كما تراه في المعارف لابن قتيبة ص ١٢٧ وفي مروج الذّهب جلد ٢ ص ٣٨٢ ـ نقول : انّ إسلام جرير كان قبل نزول المائدة ، كيف وقد أخرج الطّبراني كما في الإصابة ـ جلد ١ ص ٢٣٤ ـ في ترجمته قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انّ أخاكم النّجاشي قد مات. ولا شبهة في انّ موت النّجاشي كان قبل نزول المائدة إذ كان قبل سنة عشر كما صرّح به في الإصابة.

الثّانية : قد أجمع الإمامية على عدم جواز المسح على العمامة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وخالف في ذلك احمد بن محمّد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة كما في بداية المجتهد ـ ج ١ ص ١٣ ـ والأوزاعي والثوري كما في تفسير الإمام الرّازي في تفسير هذه الآية ، فقالوا بالجواز قياسا على الخفّ وعملا بحديث المغيرة بن شعبة انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مسح بناصيته وعلى العمامة ، وفي بعض طرقه انّه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية ، وأنت خبير بأنّ دين الله لا يصاب بالقياس ، وانّ المغيرة بن شعبة هو الّذي شهد عليه أبو بكرة الصحابي العظيم القدر بما هو مسطور مفصّلا في وفيات الأعيان ترجمة يزيد بن زياد الحميري. وقد نصّ ابن رشد في البداية ج ١ ص ١٠ ـ بانّ حديث

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست