responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 179

الصلاة على النبيّ وآله وبعد الثالثة الدعاء للمؤمنين وبعد الرابعة الدعاء للميّت إن كان مؤمنا والدعاء عليه إن كان منافقا وبدعاء المستضعفين إن كان مستضعفا. دلّ على ذلك روايات أهل البيت عليهم‌السلام وإجماعهم ولا يشترط عندنا فيها قراءة الفاتحة ولا التسليم ولا الطهارة لأنّها صلاة بحسب المجاز فلا ينصب عليها دليل « لا صلاة إلّا بطهور. ولا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » [١].

وأجمع الفقهاء الأربعة على عدم وجوب التكبيرة الخامسة [٢] ومن


[١] السراج المنير ج ٣ ص ٤٧١.

[٢] ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء في اوّليّات عمر نقلا عن العسكري ص ١٣٧ ان عمر كان أول من جمع الناس في صلاة الجنائز ، وذكر ابن الشحنة في حوادث سنة ٢٣ من تاريخه روضة المناظر المطبوع بهامش الكامل لابن الأثير ص ١٢٢ من ج ١١ وكذا أبو الفداء في حوادث سنة ٢٣ ص ١٤١ من ج ١ والكامل في سيرة عمر ج ٣ ان عمر كان أول من جمع الناس على أربع تكبيرات بعد أن كانوا يكبرون أربعا وخمسا وستا.

والآثار في كتب أهل السنة أيضا تنبئ عن زيادة التكبير على الأربع.

ففي المنتقى كما في نيل الأوطار ج ٤ ص ٦٢ عن عبد الرحمن بن ابى ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنازة أربعا وانه كبر خمسا على جنازة فسألته فقال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكبرها. رواه الجماعة إلّا البخاري. و ( في ص ٦٤ ) عن حذيفة انه صلّى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت ولكن كبّرت كما كبّر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على جنازة فكبر خمسا رواه احمد. وعن على عليه‌السلام انه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال انه شهد بدرا ، رواه البخاري. وعن الحكم بن عتيبة انه قال كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا ، رواه سعيد في سننه. ولابن قيم الجوزية في زاد المعاد ج ١ ص ١٤١ بيان مبسوط يفيدك المراجعة اليه وفيه ذكر صحة الآثار بزيادة التكبير على أربع ثم قال ان الذي رووه ( من حديث ابن عباس ) ان آخر جنازة صلى عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كبر أربعا. قال سئل الإمام أحمد عن حديث ابى المليح عن ميمون عن ابن عباس فقال أحمد هذا كذب ليس له أصل إنما رواه محمد بن زيادة الطحان وكان يضع الحديث.

والمروي عن الأئمة من أهل البيت عليهم‌السلام : الصلاة بالأربع للمتهم في دينه

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست