responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 163

صحيح مسلم من الشافعيّة أنّه يصل إلى الميّت ثواب جميع العبادات.

الخامسة ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً ) [١].

« خلفة » أي يخلف كلّ واحد منهما الآخر إذ لو دام أحدهما لاختلّ نظام الوجود ولم يكونا رحمة « لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ » أي يتذكّر بمقتضى العقل « أَوْ أَرادَ شُكُوراً » أي شكر من أنعم بهذه النعم وهو سبب غائيّ للجعل المذكور أي جعلت ذلك ليتذكّروا نعمتي ويشكروني عليها. وكلمة أو هنا ليست لمنع الجمع بل لمنع الخلوّ الّذي سمّاه النحاة بالإباحة ومثّلوه بقولهم جالس الحسن أو ابن سيرين أي لا تخل من مجالستهما ويجوز لك الجمع بينهما.

إذا عرفت هذا فنقول : استدلّ الفقهاء بها على مشروعيّة قضاء فائتة اللّيل نهارا وفائتة النهار ليلا أي اللّيل خليفة النهار في وقوع ما فات فيه وبالعكس والقضاء هو الإتيان بمثل الفائت في غير وقته فيقضي التمام تماما والقصر قصرا والفائت أوّلا يأتي به أوّلا لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » [٢] ولا يحصل المماثلة إلّا بجميع وجوهها من الكيفيّة والكميّة والترتيب. مسئلتان :


[١] الفرقان : ٦٢.

[٢] الرواية مشهورة مضبوطة في كتب الفقهاء بعنوان النبوية المشهورة وصرح المحقق السبزواري بعدم صحتها ولم أعثر عليها في كتب أهل السنة بل ليست فيها فإنهم استدلوا على وجوب قضاء العامد للترك بفحوى الخطاب مما ورد في قضاء الناسي والنائم بأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ولو كان عندهم رواية بعبارة « من فاتته » العام للناسي والعامد لتمسكوا به واستراحوا عما يرد على فحوى الخطاب بالفرق فان القضاء كفارة للناسي والنائم على ما عليه النص والكفارة قد يكون للخطإ أيضا وحيث لا نص على كونه كفارة للعامد فلا يسقط الإثم عنه فلا فائدة في القضاء إذا لم يكن عليه نص.

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست